____________________
وبالجملة ترك ظواهر القرآن في مثل كفارة الظهار والقتل وتخصيصه بالخبر مع عدم المعارض الذي فيه خلاف (1) في الأصول، مشكل سيما معه.
إلا أنه ادعى في المختلف الاجماع على جواز البناء بعد الافطار لغير عذر إذا صام شهرا ويوما متتابعا، ونقل الخلاف في الإثم وعدمه، وهو بعيد ويدل (2) على عدم كون هذه الأخبار دليلا وإلا لما اختلفوا في الإثم فتأمل ولا يترك الاحتياط وإن ادعى الاجماع.
وحينئذ، الأولى عدم التفريق في الباقي، ويدل عليه ما في رواية أبي أيوب الآتية (3) فتأمل ونقل فيه أيضا عن صاحب النهاية وجوب تتابع الشهرين اختيارا وقال: إن كلامه يعطي وجوب التتابع في الشهرين، وإن متابعة الشهر الثاني بيوم للأول إنما يكون مع العجز ونقل كلامه.
وهو بعينه ما احتملناه من الأدلة فافهم فإن القول به هو الأحوط.
ولكن قال في النهاية بعد الكلام المعطى ذلك: فإن صام شعبان ورمضان لم يجزه إلا أن يكون قد صام من شعبان شيئا مما تقدم من الأيام فيكون قد زاد على الشهر فيجوز له البناء عليه ويتم شهرين.
وهذا يشعر بموافقته للمشهور إلا أن يكون دخول رمضان حينئذ عذارا فيكون حصول التتابع مخصوصا به على ما ذكرناه في رواية منصور.
(وأما دليل الثاني) فهو خبر موسى بن بكر، عن أبي عبد الله عليه السلام في
إلا أنه ادعى في المختلف الاجماع على جواز البناء بعد الافطار لغير عذر إذا صام شهرا ويوما متتابعا، ونقل الخلاف في الإثم وعدمه، وهو بعيد ويدل (2) على عدم كون هذه الأخبار دليلا وإلا لما اختلفوا في الإثم فتأمل ولا يترك الاحتياط وإن ادعى الاجماع.
وحينئذ، الأولى عدم التفريق في الباقي، ويدل عليه ما في رواية أبي أيوب الآتية (3) فتأمل ونقل فيه أيضا عن صاحب النهاية وجوب تتابع الشهرين اختيارا وقال: إن كلامه يعطي وجوب التتابع في الشهرين، وإن متابعة الشهر الثاني بيوم للأول إنما يكون مع العجز ونقل كلامه.
وهو بعينه ما احتملناه من الأدلة فافهم فإن القول به هو الأحوط.
ولكن قال في النهاية بعد الكلام المعطى ذلك: فإن صام شعبان ورمضان لم يجزه إلا أن يكون قد صام من شعبان شيئا مما تقدم من الأيام فيكون قد زاد على الشهر فيجوز له البناء عليه ويتم شهرين.
وهذا يشعر بموافقته للمشهور إلا أن يكون دخول رمضان حينئذ عذارا فيكون حصول التتابع مخصوصا به على ما ذكرناه في رواية منصور.
(وأما دليل الثاني) فهو خبر موسى بن بكر، عن أبي عبد الله عليه السلام في