فإن أفطر في المتعين نهارا أو جامع فيه ليلا كفر، وفي غيره يقتضي واجبا إن كان واجبا ولا كفارة على رأي.
____________________
أصناف المعايش ينبغي القول بالمنع منه عملا بمفهوم النهي عن البيع والشراء، وقال السيد المرتضى: يحرم التجارة والبيع والشراء، والتجارة أعم (انتهى).
لا خفاء في عدم ظهور تحريم غير ما اشتمل عليه صحيحة أبي عبيدة (1)، وإنه لا منطوق ولا مفهوم فيها يدل على تحريم غيرهما من أصناف المعايش بل المفهوم حيث خص البعض بالذكر يدل، على عدم تحريم الغير.
كأنه (2) يريد ب (المفهوم) غير المصطلح مما يمكن مشابهته للبيع والشراء في الاشتغال عن العبادات به، وليس ذلك بمفهوم وإلا يلزم تحريم أكثر الأشياء إلا الضروري ولا قائل به، بل قد صرح بجواز الاشتغال بالمباحات، كما تقدم.
وقال في المنتهى (ص 639) أيضا: الوجه تحريم الصنايع المشغلة عن العبادة كالخياطة وشبهها إلا ما لا بد منه لأنه تدعو الحاجة إليه فتجري مجرى لبس قميصه و عمامته ونزعهما (انتهى).
وكذا قال غيره أيضا، وما أعرف وجهه، وهم أعرف.
وقيل أيضا: بفساد ه بجميع المحرمات، مثل البيع وغيره وهو محتمل.
قوله: " ويفسده كلما يفسد الصوم " وهو ظاهر، قد مرت إليه الإشارة.
قوله: " فإن أفطر في المتعين نهارا أو جامع فيه ليلا كفر " وجوب الكفارة - في افطار الصوم في الاعتكاف المتعين لو كان افساد الصوم موجبا للكفارة.
لا خفاء في عدم ظهور تحريم غير ما اشتمل عليه صحيحة أبي عبيدة (1)، وإنه لا منطوق ولا مفهوم فيها يدل على تحريم غيرهما من أصناف المعايش بل المفهوم حيث خص البعض بالذكر يدل، على عدم تحريم الغير.
كأنه (2) يريد ب (المفهوم) غير المصطلح مما يمكن مشابهته للبيع والشراء في الاشتغال عن العبادات به، وليس ذلك بمفهوم وإلا يلزم تحريم أكثر الأشياء إلا الضروري ولا قائل به، بل قد صرح بجواز الاشتغال بالمباحات، كما تقدم.
وقال في المنتهى (ص 639) أيضا: الوجه تحريم الصنايع المشغلة عن العبادة كالخياطة وشبهها إلا ما لا بد منه لأنه تدعو الحاجة إليه فتجري مجرى لبس قميصه و عمامته ونزعهما (انتهى).
وكذا قال غيره أيضا، وما أعرف وجهه، وهم أعرف.
وقيل أيضا: بفساد ه بجميع المحرمات، مثل البيع وغيره وهو محتمل.
قوله: " ويفسده كلما يفسد الصوم " وهو ظاهر، قد مرت إليه الإشارة.
قوله: " فإن أفطر في المتعين نهارا أو جامع فيه ليلا كفر " وجوب الكفارة - في افطار الصوم في الاعتكاف المتعين لو كان افساد الصوم موجبا للكفارة.