مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٥ - الصفحة ١٠٠
والارتماس ولا قضاء ولا كفارة على رأي.
____________________
صومه ووضوئه على الجوب في الأول والندب في الثاني (1)، مع عدم دلالته على الوجوب.
على أن سبب حمل الخبر في الوضوء على الاستحباب، هو مثل ما قلناه من حصر النواقض في أمور ليس الكذب منها.
وليس نقض الوضوء بالكذب في خبر صريحا، وهو ظاهر بالنظر إلى ما تقدم في أدلة نواقض الطهارة.
وأيضا الحديث الثاني ليس فيه تقييد الكذب، والظاهر عدم القائل بوجوبهما (2) بالكذب المطلق وأن الحديثين ليسا بصحيحين (أما) الأول، فلوجود منصور بن يونس (3) وقال في الخلاصة: قال الشيخ: إنه واقفي، وقال النجاشي: إنه ثقة.
والوجه عندي التوقف فيما يرويه، والرد لقوله، لوصف الشيخ له بالوقف، وما أعرف وجه ترك المصنف منع صحته.
وأما الثاني فلما مر، ويؤيده قول أكثر العلماء.
فاختياري (4) أيضا مقيد، لما عرفت من عدم صحة الرواية الأولى، وعدم معارضة الأصل بالاحتياط، وهو ظاهر، والاحتياط يقتضي عدم الترك وعدم الفتوى فتأمل.
قوله: " والارتماس الخ " أي ويحرم الارتماس عمدا على الصائم

1) يعني خبر أبي بصير 2) يعني وجوب الوضوء ووجوب قضاء الصوم 3) سنده كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس عن أبي بصير 4) الظاهر أن المراد إن اختياري أيضا مقيد بوجوب القضاء فقط دون الكفارة
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست