____________________
ويدل على الفساد به، وبوطئ دبر المرأة ما سيجئ في خبري الحجاج والحفص، وأما في البهائم فالظاهر العدم للأصل وعدم دليل قوي على كونه مفسدا ولا على كونه موجبا للغسل كما تقدم.
وأما دليل كون الانزال مفسدا وموجبا للغسل مع القيود (1) مطلقا ولو بالمساحقة بينهما أو بمساحقة المجبوب، فالظاهر، الاجماع المدعى في المنتهى، قال:
الانزال نهارا مفسد للصوم مع العمد سواء أنزل باستمناء أو بملامسة أو قبلة بلا خلاف، ويدل على بعض أفراده، الخبر، مثل صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفارة، مثل ما على الذي يجامع (2).
وفيها دلالة على وجوب الكفارة على مطلق المجامع، فافهم.
ورواية سماعة، قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليه إطعام ستين مسكينا، مد لكل مسكين (3).
ورواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة (4).
ورواية حفص بن سوقة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال: عليه
وأما دليل كون الانزال مفسدا وموجبا للغسل مع القيود (1) مطلقا ولو بالمساحقة بينهما أو بمساحقة المجبوب، فالظاهر، الاجماع المدعى في المنتهى، قال:
الانزال نهارا مفسد للصوم مع العمد سواء أنزل باستمناء أو بملامسة أو قبلة بلا خلاف، ويدل على بعض أفراده، الخبر، مثل صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفارة، مثل ما على الذي يجامع (2).
وفيها دلالة على وجوب الكفارة على مطلق المجامع، فافهم.
ورواية سماعة، قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليه إطعام ستين مسكينا، مد لكل مسكين (3).
ورواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة (4).
ورواية حفص بن سوقة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال: عليه