____________________
وإن أراد يفطر قبله فلا يكون صائما إلا أنه مخير في تلك الحالة بين الصوم والافطار لتحريم الصوم قبل وصول محل الترخص ووجوبه بعده، فتأمل.
وإن (1) يكون المراد الصوم إذا لم يتحقق السفر المبيح إلا بعد الزوال، والافطار إذا تحقق قبله.
وهذا ليس ببعيد كثيرا عند من تأمل ونظر في تأويلات الشيخ ره، لأن خبر رفاعة فيه دلالة على جواز الافطار مطلقا إذا سافر، وعلى جواز الصوم أيضا كذلك وقد ثبت عندنا في الأدلة المتقدمة ما يدل على عدم جواز الافطار إذا كان السفر بعد الزوال وجوازه بل وجوبه قبله بالتفصيل وكذا على تحريم الصوم وجوازه وجواز الافطار ووجوبه، فمرجع مضمون الأدلة إلى التعارض بين المجمل والمفصل وقد ثبت في الأصول حمل الأول على الثاني فصار مذهب الشيخ المفيد المشهور جيدا، مع دفع التعارض بين الأخبار المتضادة.
وبقي استبعاد صحة الصوم وإسقاط القضاء مع تبييت نية السفر ليلا لأن مرجعه إلى صحة الصوم وإسقاط القضاء به مع عدم نية الصوم، إذ من في قصده السفر من الليل غدا لا يمكن منه نية الصوم حقيقة، وهذا الذي اقتضى أن يقال:
بوجوب القضاء.
وقال المصنف في المختلف: ليس ببعيد من الصواب، إذ لم يتحقق فيه شرط الصوم وهو النية.
ويمكن أن يقال: لا استبعاد بعد ورود النص بالصحة كما مر من الأمر بالصوم وإتمامه من الكتاب والسنة، والشهرة مع اقتضائه الاجزاء والاسقاط وإن فرض عدم النية لأن اعتبارها إنما يثبت (ثبت خ ل) على تقديره من الشارع،
وإن (1) يكون المراد الصوم إذا لم يتحقق السفر المبيح إلا بعد الزوال، والافطار إذا تحقق قبله.
وهذا ليس ببعيد كثيرا عند من تأمل ونظر في تأويلات الشيخ ره، لأن خبر رفاعة فيه دلالة على جواز الافطار مطلقا إذا سافر، وعلى جواز الصوم أيضا كذلك وقد ثبت عندنا في الأدلة المتقدمة ما يدل على عدم جواز الافطار إذا كان السفر بعد الزوال وجوازه بل وجوبه قبله بالتفصيل وكذا على تحريم الصوم وجوازه وجواز الافطار ووجوبه، فمرجع مضمون الأدلة إلى التعارض بين المجمل والمفصل وقد ثبت في الأصول حمل الأول على الثاني فصار مذهب الشيخ المفيد المشهور جيدا، مع دفع التعارض بين الأخبار المتضادة.
وبقي استبعاد صحة الصوم وإسقاط القضاء مع تبييت نية السفر ليلا لأن مرجعه إلى صحة الصوم وإسقاط القضاء به مع عدم نية الصوم، إذ من في قصده السفر من الليل غدا لا يمكن منه نية الصوم حقيقة، وهذا الذي اقتضى أن يقال:
بوجوب القضاء.
وقال المصنف في المختلف: ليس ببعيد من الصواب، إذ لم يتحقق فيه شرط الصوم وهو النية.
ويمكن أن يقال: لا استبعاد بعد ورود النص بالصحة كما مر من الأمر بالصوم وإتمامه من الكتاب والسنة، والشهرة مع اقتضائه الاجزاء والاسقاط وإن فرض عدم النية لأن اعتبارها إنما يثبت (ثبت خ ل) على تقديره من الشارع،