____________________
(وما ذكره) في شرح الشرايع بقوله: وما ورد من تسويغ الامتصاص، لا يستلزم الازدراد (قد عرفت جوابه) مع أنه يكفي صحيحة أبي ولاد، وما ذكر (1) الجواب عنها.
قال (2) في الدروس - بعد منع الاستلزام -: نعم في التهذيب عن أبي ولاد:
لا شئ في دخول ريق البنت المقبلة في الجوف وتحمل على عدم القصد (انتهى).
ولو كان (3) مبطلا لكان مع عدم القصد أيضا كذلك كما مر، مع أنها عامة من غير معارض فتأمل.
(الرابع) قال في المنتهى: لو أبرز (أنزل - خ ل) لسانه وعليه ريق (الماء - خ) لا يفطر، لأنه لم ينفصل عن محله المعتاد (انتهى).
وهو ضاهر مؤيد بالأصل وعدم صدق المبطل.
(الخامس) النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه لم تفطرا، فلا فرق عند المصنف في المنتهى والتذكرة بينهما وبين الريق، فلو خرجا ثم ابتلعا أفطرا.
وفي الشرايع (4) فرق وحكم بكون الأول مثل الريق، والفطر بالثاني وإن لم يصل إلى الفم ونقل في شرح الشرايع عن الشهيد التسوية بينهما في جواز ازدرادهما ما لم يصلا إلى فضاء الفم، والمنع بعد وصولهما إليه، لرواية غياث الآتية، ولا دلالة
قال (2) في الدروس - بعد منع الاستلزام -: نعم في التهذيب عن أبي ولاد:
لا شئ في دخول ريق البنت المقبلة في الجوف وتحمل على عدم القصد (انتهى).
ولو كان (3) مبطلا لكان مع عدم القصد أيضا كذلك كما مر، مع أنها عامة من غير معارض فتأمل.
(الرابع) قال في المنتهى: لو أبرز (أنزل - خ ل) لسانه وعليه ريق (الماء - خ) لا يفطر، لأنه لم ينفصل عن محله المعتاد (انتهى).
وهو ضاهر مؤيد بالأصل وعدم صدق المبطل.
(الخامس) النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه لم تفطرا، فلا فرق عند المصنف في المنتهى والتذكرة بينهما وبين الريق، فلو خرجا ثم ابتلعا أفطرا.
وفي الشرايع (4) فرق وحكم بكون الأول مثل الريق، والفطر بالثاني وإن لم يصل إلى الفم ونقل في شرح الشرايع عن الشهيد التسوية بينهما في جواز ازدرادهما ما لم يصلا إلى فضاء الفم، والمنع بعد وصولهما إليه، لرواية غياث الآتية، ولا دلالة