____________________
الثالث: المرأة إذا طهرت في النهار مطلقا ويدل على عدم صحة صومها فقد شرطه وهو الطهارة من الحيض والنفاس تمام النهار والأخبار (1) أيضا.
ويدل على استحباب إمساكها بعد الظهر في النهار ما تقدم.
ورواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان، فلما ارتفع النهار حاضت، قال: تفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار؟ قال: تصلي وتتم صومها وتقضي (2).
وحملت على الاستحباب، لعدم صحة السند، ولما تقدم.
والطهر أعم من النفاس والحيض، وما رأيت دليلا فيها للتفصيل المذكور في المسافر والمريض، بل لا قائل به هناك.
وكذا ما رأيت التفصيل (3) في غيرهما من الكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه، نعم سيجئ عدم وجوب القضاء على بعضهم، وإن لا تفصيل فيهم، فيمكن التشبيه في غير المريض، وفي مطلق الاستحباب وفي الجملة اعتمادا على ما سيجئ.
ويؤيده تغيير الأسلوب والاكتفاء في قوله: (في الأثناء الخ) فتأمل.
ودليل عدم الوجوب على هؤلاء فقد شرط وجوب الصوم في بعض النهار من الاسلام والعقل والبلوغ.
ويدل على استحباب إمساكها بعد الظهر في النهار ما تقدم.
ورواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان، فلما ارتفع النهار حاضت، قال: تفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار؟ قال: تصلي وتتم صومها وتقضي (2).
وحملت على الاستحباب، لعدم صحة السند، ولما تقدم.
والطهر أعم من النفاس والحيض، وما رأيت دليلا فيها للتفصيل المذكور في المسافر والمريض، بل لا قائل به هناك.
وكذا ما رأيت التفصيل (3) في غيرهما من الكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه، نعم سيجئ عدم وجوب القضاء على بعضهم، وإن لا تفصيل فيهم، فيمكن التشبيه في غير المريض، وفي مطلق الاستحباب وفي الجملة اعتمادا على ما سيجئ.
ويؤيده تغيير الأسلوب والاكتفاء في قوله: (في الأثناء الخ) فتأمل.
ودليل عدم الوجوب على هؤلاء فقد شرط وجوب الصوم في بعض النهار من الاسلام والعقل والبلوغ.