____________________
ويمكن فهمه من رواية الكناني (1)، ومما سيجئ من نحو رواية منصور بن حازم. (2) قوله: " ولو مات بعد استقراره وجب على وليه القضاء " هذه المسألة خلاف الأصول فلا بد له من دليل قوي.
والظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في الجملة، قال في المنتهى: ولو برئ من مرضه زمانا يتمكن فيه من القضاء ولم يقض حتى مات قضى عنه وليه ذهب إليه علمائنا (انتهى).
والظاهر أن مراده هنا أيضا ذلك (3) بقوله: (ولو مات بعد استقراره) فيكون المراد أنه فاته المرض كما يدل عليه سوق الكلام وإن احتمل ظاهر اللفظ العام العموم فيه وفي السفر وغيره.
والذي يدل عليه صحيحة حفص بن البختري الثقة وحسنته، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا إلا الرجال (4).
وهذه تدل على مطلق الفائت عن الرجل ولو كان عمدا اختيارا.
وإن الولي مطلق الذكر الذي هو يأخذ الإرث، وفيه إجمال.
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن
والظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في الجملة، قال في المنتهى: ولو برئ من مرضه زمانا يتمكن فيه من القضاء ولم يقض حتى مات قضى عنه وليه ذهب إليه علمائنا (انتهى).
والظاهر أن مراده هنا أيضا ذلك (3) بقوله: (ولو مات بعد استقراره) فيكون المراد أنه فاته المرض كما يدل عليه سوق الكلام وإن احتمل ظاهر اللفظ العام العموم فيه وفي السفر وغيره.
والذي يدل عليه صحيحة حفص بن البختري الثقة وحسنته، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا إلا الرجال (4).
وهذه تدل على مطلق الفائت عن الرجل ولو كان عمدا اختيارا.
وإن الولي مطلق الذكر الذي هو يأخذ الإرث، وفيه إجمال.
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن