مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٤
ولو مات بعد استقراره وجب على وليه القضاء.
____________________
ويمكن فهمه من رواية الكناني (1)، ومما سيجئ من نحو رواية منصور بن حازم. (2) قوله: " ولو مات بعد استقراره وجب على وليه القضاء " هذه المسألة خلاف الأصول فلا بد له من دليل قوي.
والظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في الجملة، قال في المنتهى: ولو برئ من مرضه زمانا يتمكن فيه من القضاء ولم يقض حتى مات قضى عنه وليه ذهب إليه علمائنا (انتهى).
والظاهر أن مراده هنا أيضا ذلك (3) بقوله: (ولو مات بعد استقراره) فيكون المراد أنه فاته المرض كما يدل عليه سوق الكلام وإن احتمل ظاهر اللفظ العام العموم فيه وفي السفر وغيره.
والذي يدل عليه صحيحة حفص بن البختري الثقة وحسنته، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا إلا الرجال (4).
وهذه تدل على مطلق الفائت عن الرجل ولو كان عمدا اختيارا.
وإن الولي مطلق الذكر الذي هو يأخذ الإرث، وفيه إجمال.
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن

1) الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان 2) الوسائل باب 23 حديث 15 من أبواب أحكام شهر رمضان 3) فإن استقرار الصوم إنما يكون إذا تمكن بعد الرمضان من القضاء بأن يكون بمقدار القضاء متمكنا منه ولم يقض فيستقر عليه 4) الوسائل باب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست