____________________
وظاهر الأخبار المتقدمة الدالة على مذهب ابن أبي عقيل والمشهور (1) يدل على كفاية الغسل من الجنابة ليلا مطلقا للصوم في شهر رمضان، وكذا كلام أكثر الأصحاب.
فعلى تقدير القول بالوجوب والاشتراط فالظاهر صحة نية الوجوب للصوم (2) في أي جزء كان من الليل، وقد مر البحث فيه في أول الكتاب.
والاحتياط لمن لم يكن ذمته مشغولة بمشروط بالغسل، وكذا الشاك في ذلك، إيجابه بنذر الغسل وشبهه أو المشروط به والمشغول ذمته به قصد فعل ذلك المشروط، بل فعله أيضا.
وأبعد منه (3) الحاق باقي الصوم بذلك من النذور المعينة ونحوها.
وأما المطلقة فيحتمل كونه كالتطوع (4) للأصل، ويحتمل كونه كقضاء شهر رمضان (5) كما هو ظاهر بعض عبارات الأصحاب لاشتراكه في الوجوب الغير المعين.
ويدل على اختصاص الحكم المذكور على تقرير ثبوته لصوم شهر رمضان قوله عليه السلام - في رواية سماعة -: فإنه لا يشبه رمضان. شئ من الشهور) (6).
وكذا يبعد إلحاق الحائض المنقطع دمها قبل الفجر، بالجنب، قال المصنف في المنتهى: لم أجد لأصحابنا نصا صريحا في حكم الحيض في ذلك يعني أنها إذا
فعلى تقدير القول بالوجوب والاشتراط فالظاهر صحة نية الوجوب للصوم (2) في أي جزء كان من الليل، وقد مر البحث فيه في أول الكتاب.
والاحتياط لمن لم يكن ذمته مشغولة بمشروط بالغسل، وكذا الشاك في ذلك، إيجابه بنذر الغسل وشبهه أو المشروط به والمشغول ذمته به قصد فعل ذلك المشروط، بل فعله أيضا.
وأبعد منه (3) الحاق باقي الصوم بذلك من النذور المعينة ونحوها.
وأما المطلقة فيحتمل كونه كالتطوع (4) للأصل، ويحتمل كونه كقضاء شهر رمضان (5) كما هو ظاهر بعض عبارات الأصحاب لاشتراكه في الوجوب الغير المعين.
ويدل على اختصاص الحكم المذكور على تقرير ثبوته لصوم شهر رمضان قوله عليه السلام - في رواية سماعة -: فإنه لا يشبه رمضان. شئ من الشهور) (6).
وكذا يبعد إلحاق الحائض المنقطع دمها قبل الفجر، بالجنب، قال المصنف في المنتهى: لم أجد لأصحابنا نصا صريحا في حكم الحيض في ذلك يعني أنها إذا