____________________
في رجل وقع على أهله في شهر رمضان، فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا؟
قال يتصدق بقدر ما يطيق (1).
والظاهر أنه مقيد بعدم إمكان الصوم والعتق لدليله.
وبظاهرها يدل على عدم وجوب القضاء حيث ما نقل، ولكن يجب بدليل آخر من الاجماع المدعى في المنتهى والأخبار، وقد مر بعضها.
ويدل عليه (2) أيضا رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال: يتصدق بعشرين صاعا ويقضي مكانه (3).
" فرعان " (الأول) الظاهر تعلق الكفارة بوطئ المرأة، الحية، والميتة، والنائمة، والمكرهة، والمجنونة، والصغيرة، وغيرها، والمحللة، والمحرمة.
لعدم الفرق على الظاهر، وصدق الافطار، والمواقعة، والمجامعة الواقعة في بعض الأخبار.
مثل صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع (4).
قال يتصدق بقدر ما يطيق (1).
والظاهر أنه مقيد بعدم إمكان الصوم والعتق لدليله.
وبظاهرها يدل على عدم وجوب القضاء حيث ما نقل، ولكن يجب بدليل آخر من الاجماع المدعى في المنتهى والأخبار، وقد مر بعضها.
ويدل عليه (2) أيضا رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال: يتصدق بعشرين صاعا ويقضي مكانه (3).
" فرعان " (الأول) الظاهر تعلق الكفارة بوطئ المرأة، الحية، والميتة، والنائمة، والمكرهة، والمجنونة، والصغيرة، وغيرها، والمحللة، والمحرمة.
لعدم الفرق على الظاهر، وصدق الافطار، والمواقعة، والمجامعة الواقعة في بعض الأخبار.
مثل صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع (4).