____________________
قال: ليس عليه شئ (1) والأصل (2)، وكون العلم شرطا للتكليف فإفطاره ليس بحرام لعدم التكليف، ويمكن عدم وصول وجوب التعلم إليه.
(ولما) مر مرارا من كون الجاهل معذورا، مثل الناس في سعة مما لا يعلمون. (3) (ولأن) عدم شئ على الناسي لعدم علمه بالحال فهو في الجاهل أعظم.
(ولعدم) صدق أدلة الكفارة لتقييدها بالافطار متعمدا، والظاهر عدم صدق ذلك على الجاهل، إذ المتبادر من الافطار عمدا كونه على سبيل العلم بأنه مفطر مع عدم جوازه، ولا شك إنه أحوط، وأحوط منه اتيان الكفارة أيضا فتأمل.
قوله: " والاكراه على الافطار غير مفسد " دليله واضح، وهو عدم التكليف عقلا ونقلا مثل (وعما استكرهوا) (4).
ويؤيده ما يدل على وجوب الكفارة على المكرة زوجته دونها، سواء قلنا:
عليه كفارتها أيضا أم لا.
والظاهر عدم الفرق بين أن يؤجر في حلقه المفطر وعدمه مما يسوغ له الافطار به، بمثل الضرب الذي لا يتحمل، وخوف القتل، والمواعدة على ذلك.
ويدل عليه ما يدل على جواز الأكل للتقية - روى في الفقيه صحيحا، عن عيسى بن أبي منصور الذي وثقه النجاشي، ومدحه في الخلاصة أنه من أهل الجنة،
(ولما) مر مرارا من كون الجاهل معذورا، مثل الناس في سعة مما لا يعلمون. (3) (ولأن) عدم شئ على الناسي لعدم علمه بالحال فهو في الجاهل أعظم.
(ولعدم) صدق أدلة الكفارة لتقييدها بالافطار متعمدا، والظاهر عدم صدق ذلك على الجاهل، إذ المتبادر من الافطار عمدا كونه على سبيل العلم بأنه مفطر مع عدم جوازه، ولا شك إنه أحوط، وأحوط منه اتيان الكفارة أيضا فتأمل.
قوله: " والاكراه على الافطار غير مفسد " دليله واضح، وهو عدم التكليف عقلا ونقلا مثل (وعما استكرهوا) (4).
ويؤيده ما يدل على وجوب الكفارة على المكرة زوجته دونها، سواء قلنا:
عليه كفارتها أيضا أم لا.
والظاهر عدم الفرق بين أن يؤجر في حلقه المفطر وعدمه مما يسوغ له الافطار به، بمثل الضرب الذي لا يتحمل، وخوف القتل، والمواعدة على ذلك.
ويدل عليه ما يدل على جواز الأكل للتقية - روى في الفقيه صحيحا، عن عيسى بن أبي منصور الذي وثقه النجاشي، ومدحه في الخلاصة أنه من أهل الجنة،