والشيخ والشيخ إذا عجزا وذو العطاش الذي لا يرجى زواله يفطرون ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام.
____________________
ومن أصاب ذنبا قال: أستغفر الله.
وأنه يكفي مرة واحدة، للأصل، ولصدق الامتثال، قال في الدروس:
ويكفي مرة واحدة بالنية.
(وأما) دليل قوله: (ولا يجوز صيام الخ) بمعنى عدم حصول التتابع به واعتقاد أنه كفارة (فما) تقدم من الروايات مع أدلة وجوب التتابع.
قوله: " والشيخ والشيخة الخ " العطاش مرض لا يروي صاحبه، ولعل المراد به هنا من يضره ترك الشرب.
والظاهر أن الأكل كذلك.
والقول المجمل فيهم إن الشيخ الكبير مثلا لو تضرر عن الصوم بحيث يشق عليه مشقة لا يتحمل مثلها يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد، ولا قضاء عليه إلا إذا فرض زوال ما فيه، فيمكن القضاء.
والظاهر أنه لو لم يكن قادرا أصلا، فكذلك كما هو مذهب الشيخ في التهذيب وغيره.
وخص الفدية والتصدق بالأول، الشيخ المفيد ره.
وقال في التهذيب: ما رأيت له دليلا، فإن الأخبار تدل على العموم من غير فرق سوى أن يقال: إن الفدية كفارة، ولا كفارة مع العجز، لأن الفرض ساقط بالمرة.
وهذا ليس بشئ، إذ لا بعد في الشرع إيجاب فدية بدل الصوم على تقدير
وأنه يكفي مرة واحدة، للأصل، ولصدق الامتثال، قال في الدروس:
ويكفي مرة واحدة بالنية.
(وأما) دليل قوله: (ولا يجوز صيام الخ) بمعنى عدم حصول التتابع به واعتقاد أنه كفارة (فما) تقدم من الروايات مع أدلة وجوب التتابع.
قوله: " والشيخ والشيخة الخ " العطاش مرض لا يروي صاحبه، ولعل المراد به هنا من يضره ترك الشرب.
والظاهر أن الأكل كذلك.
والقول المجمل فيهم إن الشيخ الكبير مثلا لو تضرر عن الصوم بحيث يشق عليه مشقة لا يتحمل مثلها يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد، ولا قضاء عليه إلا إذا فرض زوال ما فيه، فيمكن القضاء.
والظاهر أنه لو لم يكن قادرا أصلا، فكذلك كما هو مذهب الشيخ في التهذيب وغيره.
وخص الفدية والتصدق بالأول، الشيخ المفيد ره.
وقال في التهذيب: ما رأيت له دليلا، فإن الأخبار تدل على العموم من غير فرق سوى أن يقال: إن الفدية كفارة، ولا كفارة مع العجز، لأن الفرض ساقط بالمرة.
وهذا ليس بشئ، إذ لا بعد في الشرع إيجاب فدية بدل الصوم على تقدير