____________________
كما يقال في علة الكراهية أمثال ذلك، وعلى تقدير التحقق، كون مثل ذلك حراما ومفطرا، غير ظاهر وإن كان القول بتحريم الحقنة بالمايع يشعر به.
ومن هذا علم عدم قوة القول بوجوب القضاء بذلك كما نقل عن أبي الصلاح، والأحوط الترك.
قوله: " ولو أجنب ونام الخ " هذا كله واضح، ودليله، الأصل، وعدم ثبوت ما يرفعه وقد مر تحقيقه أيضا.
ولكن ينبغي تقييد النوم بظن الانتباه للعادة ونحوها، وأيضا بما إذا لم يكن بعد انتباهة فيجب القضاء، وبعد انتباهتين فيجب القضاء والكفارة بناء على ما مر من اقتضاء مذهب المصنف في المتن ذلك.
وتقييد قوله: (أو أجنب نهارا) بعدم كونه عمدا اختيارا وعالما، بل قد يكون بالاحتلام ونحوه.
وكذا قوله: (أو نظر إلى امرأة فأمنى أو استمتع (- استمع خ -) (1) بعدم قصد ذلك مع العادة بحصول المني حينئذ فتأمل.
وإن الظاهر أن مثل الاحتلام بالنهار لا يضر بمطلق الصوم ندبا وواجبا معينا وغير معين، قال في المنتهى: ولا نعلم فيه خلافا، وقد مر ما يدل عليه.
وما ذكره في الفقيه: (ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صومه ولا قضاء عليه) (2) وكأنه في صحيحة منصور بن حازم ما يؤيده.
ومن هذا علم عدم قوة القول بوجوب القضاء بذلك كما نقل عن أبي الصلاح، والأحوط الترك.
قوله: " ولو أجنب ونام الخ " هذا كله واضح، ودليله، الأصل، وعدم ثبوت ما يرفعه وقد مر تحقيقه أيضا.
ولكن ينبغي تقييد النوم بظن الانتباه للعادة ونحوها، وأيضا بما إذا لم يكن بعد انتباهة فيجب القضاء، وبعد انتباهتين فيجب القضاء والكفارة بناء على ما مر من اقتضاء مذهب المصنف في المتن ذلك.
وتقييد قوله: (أو أجنب نهارا) بعدم كونه عمدا اختيارا وعالما، بل قد يكون بالاحتلام ونحوه.
وكذا قوله: (أو نظر إلى امرأة فأمنى أو استمتع (- استمع خ -) (1) بعدم قصد ذلك مع العادة بحصول المني حينئذ فتأمل.
وإن الظاهر أن مثل الاحتلام بالنهار لا يضر بمطلق الصوم ندبا وواجبا معينا وغير معين، قال في المنتهى: ولا نعلم فيه خلافا، وقد مر ما يدل عليه.
وما ذكره في الفقيه: (ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صومه ولا قضاء عليه) (2) وكأنه في صحيحة منصور بن حازم ما يؤيده.