____________________
الكافي، وفي التهذيب علي بن الحسين (الحسن - خ ل) - (1) عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: ما تقول في اللطف (التلطف - خ يب) يستدخله (يستبطنه - خ ل) الانسان وهو صائم، فكتب: لا بأس بالجامد (2) وفي الكافي (3) مكاتبة وسندها غير واضح. التلطف استدخال شئ في الفروج، فحمل الثانية على الكراهية أقرب من التخصيص فيهما لقلة التصرف، ووجود مثل هذا المجاز كثير (كثيرا - خ ل) وإن قلنا إن التخصيص خير من المجاز في الجملة، فتأمل، ويؤيده الأصل وبعض الأخبار.
الظاهر عدم الفرق بين الرجل والمرأة وبين القبل والدبر، والعلاج وعدمه إلا أن يكون مضطرا فلا تحريم، ويحمل ما في الرواية على عدم الضرورة وهو ظاهر.
" فرع " لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى الجوف قال في المنتهى: إنه يفسد صومه، والظاهر، العدم إلا مع التعمد وعدم الحاجة فتأمل، ثم قال: ولو جرح نفسه برمح ونحوه فوصل إلى جوفه أو أمر غيره بذلك قال الشيخ يفسد صومه، ونقل عن الشافعي عدم الفساد، وهو أظهر لعدم الدليل مع الأصل.
وقد مر شرح قوله: " وعن معاودة النوم بعد انتباهة "
الظاهر عدم الفرق بين الرجل والمرأة وبين القبل والدبر، والعلاج وعدمه إلا أن يكون مضطرا فلا تحريم، ويحمل ما في الرواية على عدم الضرورة وهو ظاهر.
" فرع " لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى الجوف قال في المنتهى: إنه يفسد صومه، والظاهر، العدم إلا مع التعمد وعدم الحاجة فتأمل، ثم قال: ولو جرح نفسه برمح ونحوه فوصل إلى جوفه أو أمر غيره بذلك قال الشيخ يفسد صومه، ونقل عن الشافعي عدم الفساد، وهو أظهر لعدم الدليل مع الأصل.
وقد مر شرح قوله: " وعن معاودة النوم بعد انتباهة "