____________________
الاختلاف في عبارتي الشيخين في الحكم، وسكت (1).
ثم إن الظاهر أن العجز عن الكفارة بالعتق واضح، وعن الصوم كذلك.
وأما عن التصدق، فقالوا: بأن لا يكون عنده فاضل قوته وقوت عياله في ذلك اليوم وغير ذلك من مستثنيات الدين.
وكذا العجز عن قيمة الرقبة مع وجودها بها.
فكأنهم أخذوه من كون ذلك في الدين ونحوه، فلو خالف حينئذ و تصدق (2) به فلا يبعد الاجزاء لاحتمال كون ذلك للرخصة.
وأما الانتقال إلى صوم ثمانية عشر يوما، فهل يتحقق بالبعض عن الأول ولو بيوم أم لا؟ بل يجب الاتيان على ما يطيق كالتصدق، والاتيان بما يمكن - فغير بعيد، لعدم سقوط الميسور بالمعسور، ولامتثال (ما استطعتم) فينبغي الاتيان بالأقل أيضا لو كان مقدورا، ولأن وجوب ستين مستلزم لوجوب الأقل، والأصل عدم اشتراط وجوب البعض بالقدرة على الآخر، فإنه يلزم، إما الترجيح بلا مرجح أو الدور فتأمل فيه.
ولو قدر على البعض من الصوم والاطعام فلا يبعد التخيير، واختيار الأكثر، ويحتمل الجميع في صوم شهر وإطعام ثلاثين، وسيجئ لهذا زيادة بحث في الكفارات.
أما الموجب فيه فلا شك أن الافطار في شهر رمضان موجب لها وقد مرت الأدلة وأما غيره فيمكن كون صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال أيضا كذلك،
ثم إن الظاهر أن العجز عن الكفارة بالعتق واضح، وعن الصوم كذلك.
وأما عن التصدق، فقالوا: بأن لا يكون عنده فاضل قوته وقوت عياله في ذلك اليوم وغير ذلك من مستثنيات الدين.
وكذا العجز عن قيمة الرقبة مع وجودها بها.
فكأنهم أخذوه من كون ذلك في الدين ونحوه، فلو خالف حينئذ و تصدق (2) به فلا يبعد الاجزاء لاحتمال كون ذلك للرخصة.
وأما الانتقال إلى صوم ثمانية عشر يوما، فهل يتحقق بالبعض عن الأول ولو بيوم أم لا؟ بل يجب الاتيان على ما يطيق كالتصدق، والاتيان بما يمكن - فغير بعيد، لعدم سقوط الميسور بالمعسور، ولامتثال (ما استطعتم) فينبغي الاتيان بالأقل أيضا لو كان مقدورا، ولأن وجوب ستين مستلزم لوجوب الأقل، والأصل عدم اشتراط وجوب البعض بالقدرة على الآخر، فإنه يلزم، إما الترجيح بلا مرجح أو الدور فتأمل فيه.
ولو قدر على البعض من الصوم والاطعام فلا يبعد التخيير، واختيار الأكثر، ويحتمل الجميع في صوم شهر وإطعام ثلاثين، وسيجئ لهذا زيادة بحث في الكفارات.
أما الموجب فيه فلا شك أن الافطار في شهر رمضان موجب لها وقد مرت الأدلة وأما غيره فيمكن كون صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال أيضا كذلك،