____________________
وهي رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم؟ فقال: يصوم عنه بعض ولده، قلت: فإن لم يكن له ولد؟
قال: فادني قرابته، قلت: فإن لم يكن له قرابة؟ قال: يتصدق بمد في كل يوم، فإن لم يكن عنده شئ فليس عليه شئ (1) يشعر به (2) ما ورد في التصدق عن الثلاثة الأيام في الشهر حيث قال: إن كان عن الكبر أو العطش فبدل كل يوم مد (3).
وإن الظاهر أن ذا العطاش يقتصر على سد الرمق، ودفع الضرورة، لأن الظاهر أن المقصود دفع الضرر الحالي فيجب الاختصار على ذلك.
ويدل عليه رواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروي (4) وفيها إشارة إلى أن ذلك إنما يكون سببا للافطار مع خوف التلف فيفهم كون الكبر كذلك للمقارنة بينهما (5).
وإن الظاهر أن الضرر العظيم فيهما (6) كذلك، وهو ظاهر.
ويدل عليه (7) أيضا رواية مفضل بن عمر، قال: قلت: لأبي عبد الله
قال: فادني قرابته، قلت: فإن لم يكن له قرابة؟ قال: يتصدق بمد في كل يوم، فإن لم يكن عنده شئ فليس عليه شئ (1) يشعر به (2) ما ورد في التصدق عن الثلاثة الأيام في الشهر حيث قال: إن كان عن الكبر أو العطش فبدل كل يوم مد (3).
وإن الظاهر أن ذا العطاش يقتصر على سد الرمق، ودفع الضرورة، لأن الظاهر أن المقصود دفع الضرر الحالي فيجب الاختصار على ذلك.
ويدل عليه رواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروي (4) وفيها إشارة إلى أن ذلك إنما يكون سببا للافطار مع خوف التلف فيفهم كون الكبر كذلك للمقارنة بينهما (5).
وإن الظاهر أن الضرر العظيم فيهما (6) كذلك، وهو ظاهر.
ويدل عليه (7) أيضا رواية مفضل بن عمر، قال: قلت: لأبي عبد الله