ويجب ايقاعها ليلا في أوله أو آخره، والناسي يجدد إلى الزوال،
____________________
حصول الفعل ممن يكون وإلا لم يصح التوكيل.
وأيضا يؤيده ما مر من جواز إخراج الزكاة عن الحي بإذنه إلا أنه يعتبر هنا أيضا الإذن مع ما عرفت في اشتراط الإذن، فتذكر.
ويعلم مما ذكر كون ذلك في غير الصوم كما هو مختار الشرايع (1).
وأنه لو علم عجز الحي عنها يلحق بالميت كما قيل في الحج، فتأمل، والاحتياط مهما أمكن لا يترك.
" خاتمة في النية " قوله: " يكفي في المتعين نية الصوم " قد عرفت أن قصد الصوم والقربة يكفي في المتعين من رمضان وغيره.
وفي قوله: (أو ندبه) حيث جعل من المتعين، تسامح، ولا شك أن التعيين والأداء، وتعيين الشهر وسبب الوجوب مع ما ذكر أحوط وأولى.
وكذا عرفت ما يجب في غير المتعين، والاحتياط لا يترك.
قوله: " ويجب إيقاعه ليلا الخ " قد عرفت دليله أيضا.
وأيضا يؤيده ما مر من جواز إخراج الزكاة عن الحي بإذنه إلا أنه يعتبر هنا أيضا الإذن مع ما عرفت في اشتراط الإذن، فتذكر.
ويعلم مما ذكر كون ذلك في غير الصوم كما هو مختار الشرايع (1).
وأنه لو علم عجز الحي عنها يلحق بالميت كما قيل في الحج، فتأمل، والاحتياط مهما أمكن لا يترك.
" خاتمة في النية " قوله: " يكفي في المتعين نية الصوم " قد عرفت أن قصد الصوم والقربة يكفي في المتعين من رمضان وغيره.
وفي قوله: (أو ندبه) حيث جعل من المتعين، تسامح، ولا شك أن التعيين والأداء، وتعيين الشهر وسبب الوجوب مع ما ذكر أحوط وأولى.
وكذا عرفت ما يجب في غير المتعين، والاحتياط لا يترك.
قوله: " ويجب إيقاعه ليلا الخ " قد عرفت دليله أيضا.