____________________
ويؤيد الاختصاص بالمسجد المخصوص أن الأصل عدم مشروعية عبادة خاصة إلا بدليل يفيد تلك، وعدم تعلق الأحكام المذكورة بالمعتكف - مثل وجوب الكفارات وغيره - إلا بالدليل.
ولا شك ولا خلاف في وجوده في المساجد مع الشرط، وفي غيرها خلاف، ودليله محتمل للتخصيص، ويؤيده الشهرة، فيحمل ما ورد في مطلق المسجد أو الجامع، على الجامع المذكور، لوجوب حمل (1) المطلق على المقيد، مثل قوله تعالى:
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد (2).
على أنه لا شك أنها مخصوصة بالجامعة - للأخبار الآتية - فإنها غير صريحة، لأنه قد يقال إنه لا يقال: المعتكف شرعا إلا على من كان في المساجد المخصوصة فليست بصريحة في جواز الاعتكاف في أي مسجد كان.
ولأنه قد يكون المراد تحريم المباشرة على من في المسجد فقط لا المعتكف المصطلح عندهم مطلقا، نعم لو كان - اعتكفوا في المساجد - (3) لكان صريحا.
وقد يشعر بعدم صدق الاعتكاف إلا في المساجد المخصوصة، تعريف
ولا شك ولا خلاف في وجوده في المساجد مع الشرط، وفي غيرها خلاف، ودليله محتمل للتخصيص، ويؤيده الشهرة، فيحمل ما ورد في مطلق المسجد أو الجامع، على الجامع المذكور، لوجوب حمل (1) المطلق على المقيد، مثل قوله تعالى:
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد (2).
على أنه لا شك أنها مخصوصة بالجامعة - للأخبار الآتية - فإنها غير صريحة، لأنه قد يقال إنه لا يقال: المعتكف شرعا إلا على من كان في المساجد المخصوصة فليست بصريحة في جواز الاعتكاف في أي مسجد كان.
ولأنه قد يكون المراد تحريم المباشرة على من في المسجد فقط لا المعتكف المصطلح عندهم مطلقا، نعم لو كان - اعتكفوا في المساجد - (3) لكان صريحا.
وقد يشعر بعدم صدق الاعتكاف إلا في المساجد المخصوصة، تعريف