____________________
والمرأة وقد مر البحث فيه في الجملة، وما نعيد ذلك.
وأما وجوب كفارة المرأة المكرهة أيضا على زوجها الذي أكرهها في صوم شهر رمضان فهو مشهور بينهم.
وقال في المنتهى: عليه أكثر علمائنا، وعليه رواية المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال: إن كان استكرهها، فعليه كفارتان وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا، نصف الحد، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا (1).
وفي سند الرواية ضعف (2).
وليست باجماعية فنحن من المترددين.
ونقل في المختلف، عن ابن أبي عقيل أن ليس على الزوج المكره أيضا إلا كفارة واحد له.
والأصل - وعدم صحة الدليل، وظهور عموم الأدلة في الواحدة، وترك التفصيل في الأخبار المتقدمة في وجوب الكفارة على الذي واقع أهله، واحتمال الاستحباب في خبر المفضل - يدل على عدم التردد في العدم، فتأمل واحتط.
وكذا بعد تحمل كفارة من ليس عليها كفارة لصحة صومها اتفاقا.
والحمل على المجاز بأن المراد إيجاب كفارتين عليه رأسا لا التحمل فتكون الكفارتان، نظرا بحاله لا إلى حالها بوجه، بعيد غير محتاج، وينبغي ترك التحمل (3)
وأما وجوب كفارة المرأة المكرهة أيضا على زوجها الذي أكرهها في صوم شهر رمضان فهو مشهور بينهم.
وقال في المنتهى: عليه أكثر علمائنا، وعليه رواية المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال: إن كان استكرهها، فعليه كفارتان وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا، نصف الحد، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا (1).
وفي سند الرواية ضعف (2).
وليست باجماعية فنحن من المترددين.
ونقل في المختلف، عن ابن أبي عقيل أن ليس على الزوج المكره أيضا إلا كفارة واحد له.
والأصل - وعدم صحة الدليل، وظهور عموم الأدلة في الواحدة، وترك التفصيل في الأخبار المتقدمة في وجوب الكفارة على الذي واقع أهله، واحتمال الاستحباب في خبر المفضل - يدل على عدم التردد في العدم، فتأمل واحتط.
وكذا بعد تحمل كفارة من ليس عليها كفارة لصحة صومها اتفاقا.
والحمل على المجاز بأن المراد إيجاب كفارتين عليه رأسا لا التحمل فتكون الكفارتان، نظرا بحاله لا إلى حالها بوجه، بعيد غير محتاج، وينبغي ترك التحمل (3)