____________________
وغيره قال في الدروس ص 81: ومع عدم الولي يتصدق من أصل ماله عن كل يوم بمد (انتهى) والعلة غير ظاهرة إلا ما أشرنا إليه (1).
ثم قال ص 81: وقال الحلبي: ومع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج (انتهى).
ودليله غير ظاهر غير ما ذكر مع عدم بيان من له ذلك، ولا يبعد ما قلنا هذا مع عدم الولي مطلقا.
قال في الدروس: ثم الولي عند الشيخ أكبر أولاده الذكور لا غير وعند المفيد: لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور، فإن فقدوا فالنساء وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار (انتهى).
وأنت قد عرفت خلاصة الأخبار، وإنه ليس فيها اسم للولد بل تقديم أكبر ولييه في توقيع محمد بن الحسن (2) فقد يكون ذلك أبا.
وإن النساء نفى الحكم عنهن بخصوصهن في الأخبار مثل صحيحة حفص (3) مع حصر الأدلة فيهن وهو أعلم بالأخبار وكلام القدماء والمختار.
وقال في الفقيه: فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء (4).
قوله: " ولو تعددوا الخ " قد أشرنا إلى تعددهم وجواز صوم الكل في يوم واحد كما هو المشهور في الصوم عن الميت بالاستيجار وغيره.
قيل: بناء على عدم وجوب الترتيب في الصوم فيجوز وقوع أيام كثيرة في
ثم قال ص 81: وقال الحلبي: ومع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج (انتهى).
ودليله غير ظاهر غير ما ذكر مع عدم بيان من له ذلك، ولا يبعد ما قلنا هذا مع عدم الولي مطلقا.
قال في الدروس: ثم الولي عند الشيخ أكبر أولاده الذكور لا غير وعند المفيد: لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور، فإن فقدوا فالنساء وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار (انتهى).
وأنت قد عرفت خلاصة الأخبار، وإنه ليس فيها اسم للولد بل تقديم أكبر ولييه في توقيع محمد بن الحسن (2) فقد يكون ذلك أبا.
وإن النساء نفى الحكم عنهن بخصوصهن في الأخبار مثل صحيحة حفص (3) مع حصر الأدلة فيهن وهو أعلم بالأخبار وكلام القدماء والمختار.
وقال في الفقيه: فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء (4).
قوله: " ولو تعددوا الخ " قد أشرنا إلى تعددهم وجواز صوم الكل في يوم واحد كما هو المشهور في الصوم عن الميت بالاستيجار وغيره.
قيل: بناء على عدم وجوب الترتيب في الصوم فيجوز وقوع أيام كثيرة في