____________________
فيحتمل جواز الخروج، لعدم التعيين بالشروع كما مر في الصوم الواجب الغير المعين إلا قضاء الشهر بعد الزوال، فتأمل قوله: " وإنما يصح من مكلف مسلم الخ " إشارة إلى شرائط صحة الاعتكاف فهي في الفاعل، التكليف، فلا يصح من غير المكلف كالمجنون، لعدم الاعتبار بفعله، ولا يجئ منه النية، ولا يكون موافقا للتكليف فلا تكون عبادة.
وكذا الصبي الغير المميز، وأما المميز، فبناء على كون أفعاله تمرينية فقط فهو مثل سائر أفعاله، وقد عرفت مرارا أن أفعاله، صحيحة شرعية، فلا يشترط حينئذ التكليف إلا أن يراد اعتكاف المكلفين.
والاسلام، وهو ظاهر، لعدم صحة عبادة الكافر خصوصا الاعتكاف المشترط كونه في المسجد، مع تحريم دخوله ولبثه فيه.
وأما اشتراط كونه صائما الذي أشار إليه بقوله: (يصح منه الصوم) فكأنه اجماعي قال في المنتهى: وهو مذهب علماء أهل البيت عليهم السلام.
ويدل عليه أيضا الأخبار الصحيحة الكثيرة، مثل ما في صحيحة الحلبي، ومحمد بن مسلم، وغيرهما من أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم (1).
والظاهر أنه يصح بمطلق الصوم، ولا يحتاج إلى أن لا يكون سببه إلا الاعتكاف.
وكذا الصبي الغير المميز، وأما المميز، فبناء على كون أفعاله تمرينية فقط فهو مثل سائر أفعاله، وقد عرفت مرارا أن أفعاله، صحيحة شرعية، فلا يشترط حينئذ التكليف إلا أن يراد اعتكاف المكلفين.
والاسلام، وهو ظاهر، لعدم صحة عبادة الكافر خصوصا الاعتكاف المشترط كونه في المسجد، مع تحريم دخوله ولبثه فيه.
وأما اشتراط كونه صائما الذي أشار إليه بقوله: (يصح منه الصوم) فكأنه اجماعي قال في المنتهى: وهو مذهب علماء أهل البيت عليهم السلام.
ويدل عليه أيضا الأخبار الصحيحة الكثيرة، مثل ما في صحيحة الحلبي، ومحمد بن مسلم، وغيرهما من أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم (1).
والظاهر أنه يصح بمطلق الصوم، ولا يحتاج إلى أن لا يكون سببه إلا الاعتكاف.