____________________
والظاهر أن " قضاء غير رمضان ليس فيه شئ من الكفارات، للأصل وعدم الدليل، وبطلان القياس مع التأمل في الأصل.
وكذا في الواجب المطلق بالطريق الأولى، وهو ظاهر.
ولكن ينبغي عدم الافطار بعد النية مطلقا، ولا يبعد التحريم بعد الزوال، لما مر، مؤيدا ب (لا تبطلوا أعمالكم) (1).
وأما المعين بالنذر وشبهه، فيمكن وجوب الكفارة فيه من جهة إبطال النذر ونحوه، فتجب كفارة النذر، ونحوه، وسيجئ في محله.
وتدل عليه صحيحة علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟
فكتب إليه وقرأته: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر، ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى (2).
ولا يضر عدم توثيق (بندار) في الصحة ولا الكتابة (3). ويستفاد منها:
1 - وجوب الكفارة في الصوم بالنذر المعين.
2 - وكونها بما يصدق عليه التصدق مطلقا، ويمكن حمله على المد والاطعام كما في غيره.
3 - وعدم بطلان النذر الابطال عمدا أيضا كما هو الظاهر، وسيجئ، وكذا العهد واليمين.
وكذا في الواجب المطلق بالطريق الأولى، وهو ظاهر.
ولكن ينبغي عدم الافطار بعد النية مطلقا، ولا يبعد التحريم بعد الزوال، لما مر، مؤيدا ب (لا تبطلوا أعمالكم) (1).
وأما المعين بالنذر وشبهه، فيمكن وجوب الكفارة فيه من جهة إبطال النذر ونحوه، فتجب كفارة النذر، ونحوه، وسيجئ في محله.
وتدل عليه صحيحة علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟
فكتب إليه وقرأته: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر، ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى (2).
ولا يضر عدم توثيق (بندار) في الصحة ولا الكتابة (3). ويستفاد منها:
1 - وجوب الكفارة في الصوم بالنذر المعين.
2 - وكونها بما يصدق عليه التصدق مطلقا، ويمكن حمله على المد والاطعام كما في غيره.
3 - وعدم بطلان النذر الابطال عمدا أيضا كما هو الظاهر، وسيجئ، وكذا العهد واليمين.