____________________
الكلام في الدخان.
قوله: " وعن الاستمناء " الظاهر عدم الفرق بين يديه وغيره، وقد مر دليله.
قوله: " وعن تعمد القئ " المراد فعله اختيارا، فيجب الامساك عنه، فلو لم يفعل يجب القضاء خاصة.
يدل عليه صحيحة الحلبي - على الظاهر، إذ ابن مسكان هو عبد الله لنقله عن الحلبي - (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه (2) من غير أن يتقيأ فليتم صومه (3).
وصحيحة الحلبي وحسنته أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه (4).
ويحمل الافطار على وجوب القضاء فقط للرواية الأولى، وللأصل، ولعدم صراحة الافطار في وجوب الكفارة.
وإن كان الوجوب أيضا محتملا، وذهب إليه البعض لصحة هذه الرواية من غير احتمال، واستلزام الافطار لوجوب الكفارة وعدم نفيه في الأولى مع الشك في الصحة ولعله أحوط.
ويبعد القول بعدم شئ كما اختاره ابن إدريس، للأصل، لرفعه بالأدلة.
قوله: " وعن الاستمناء " الظاهر عدم الفرق بين يديه وغيره، وقد مر دليله.
قوله: " وعن تعمد القئ " المراد فعله اختيارا، فيجب الامساك عنه، فلو لم يفعل يجب القضاء خاصة.
يدل عليه صحيحة الحلبي - على الظاهر، إذ ابن مسكان هو عبد الله لنقله عن الحلبي - (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه (2) من غير أن يتقيأ فليتم صومه (3).
وصحيحة الحلبي وحسنته أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه (4).
ويحمل الافطار على وجوب القضاء فقط للرواية الأولى، وللأصل، ولعدم صراحة الافطار في وجوب الكفارة.
وإن كان الوجوب أيضا محتملا، وذهب إليه البعض لصحة هذه الرواية من غير احتمال، واستلزام الافطار لوجوب الكفارة وعدم نفيه في الأولى مع الشك في الصحة ولعله أحوط.
ويبعد القول بعدم شئ كما اختاره ابن إدريس، للأصل، لرفعه بالأدلة.