____________________
بالطريق الأولى.
لأنه إذا لم يجب تمام التتابع باشتراطه على نفسه بنذر مع اقتضاء وجوب الايفاء ذلك لم يجب في موضع، ما علم إرادة الوجوب أصلا، ولو علم فما يعلم في الكل يقينا لاحتمال كفاية النصف.
فتأمل فإن الظاهر عدم التعدي على تقدير تحقق الاجماع في المنذور.
وإن الحكم على تقدير ثبوته لا يتعدى إلى التجاوز عن النصف في الجميع، مثل أربعة أشهر وستة أشهر، وسنة، لما مر.
ويؤيده الحكم في الثاني (1) حيث ما تجاوز عن النصف فتأمل (والثالث) الافطار بالعيد، وقد مر وسيجئ تحقيقه، وقد ادعى في المختلف الاجماع على كونه متتابعا وعدم ضرر الفصل بالعيد بعد صوم يومين.
واعلم أن الظاهر أنه يؤخر حينئذ عن أيام التشريق أيضا إذا كان بمنى وجوبا لتحريم صومها كما مر، وصرح به في المختلف وغيره.
ويحتمل أولوية التخيير مطلقا، فإن الظاهر أن الأولى عدم صوم أيام التشريق، لما مر من إطلاق بعض الأخبار في التحريم (2).
ألا أن يقال: هنا قد عارضه وجوب التتابع مهما أمكن، وقد سقط بالعيد للنص، والتعذر، ولا نص (تعذر خ ل) فيما سواه.
ويمكن (3) الاستدلال بمثله (4) على وجوب الشروع بلا تأخير ووجوب
لأنه إذا لم يجب تمام التتابع باشتراطه على نفسه بنذر مع اقتضاء وجوب الايفاء ذلك لم يجب في موضع، ما علم إرادة الوجوب أصلا، ولو علم فما يعلم في الكل يقينا لاحتمال كفاية النصف.
فتأمل فإن الظاهر عدم التعدي على تقدير تحقق الاجماع في المنذور.
وإن الحكم على تقدير ثبوته لا يتعدى إلى التجاوز عن النصف في الجميع، مثل أربعة أشهر وستة أشهر، وسنة، لما مر.
ويؤيده الحكم في الثاني (1) حيث ما تجاوز عن النصف فتأمل (والثالث) الافطار بالعيد، وقد مر وسيجئ تحقيقه، وقد ادعى في المختلف الاجماع على كونه متتابعا وعدم ضرر الفصل بالعيد بعد صوم يومين.
واعلم أن الظاهر أنه يؤخر حينئذ عن أيام التشريق أيضا إذا كان بمنى وجوبا لتحريم صومها كما مر، وصرح به في المختلف وغيره.
ويحتمل أولوية التخيير مطلقا، فإن الظاهر أن الأولى عدم صوم أيام التشريق، لما مر من إطلاق بعض الأخبار في التحريم (2).
ألا أن يقال: هنا قد عارضه وجوب التتابع مهما أمكن، وقد سقط بالعيد للنص، والتعذر، ولا نص (تعذر خ ل) فيما سواه.
ويمكن (3) الاستدلال بمثله (4) على وجوب الشروع بلا تأخير ووجوب