____________________
وصحيحة معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يذرعه القئ وهو صائم؟ قال: يتم صومه ولا يقضي (1).
لا تدل على عدم شئ اختيارا وهو ظاهر لأن معنى (ذرعه) جاء به من غير اختياره كما فهم من الرواية السابقة.
ويدل على عدم شئ - ما لم يصل إلى فضاء الفم ويخرج عن الحلق - الأصل وعدم تسميته قيئا.
وموثقة عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس (2) حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم قال: ليس بشئ (3).
وكذا صحيحة محمد بن مسلم قال: سئل (4) أبو عبد الله عليه السلام عن القلس يفطر الصائم؟ قال: لا فإنها محمولة على ما تقدم بقرينة مضمرة سماعة قال:
سألته عن القلس - وهي الجشأة - يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيئا وهو قائم في الصلاة قال: لا ينقض ذلك وضوئه ولا صلاته، ولا يفطر صيامه (5).
قوله: " وعن الحقنة " أي يجب الامساك عنه أيضا في الوقت المتقدم،
لا تدل على عدم شئ اختيارا وهو ظاهر لأن معنى (ذرعه) جاء به من غير اختياره كما فهم من الرواية السابقة.
ويدل على عدم شئ - ما لم يصل إلى فضاء الفم ويخرج عن الحلق - الأصل وعدم تسميته قيئا.
وموثقة عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس (2) حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم قال: ليس بشئ (3).
وكذا صحيحة محمد بن مسلم قال: سئل (4) أبو عبد الله عليه السلام عن القلس يفطر الصائم؟ قال: لا فإنها محمولة على ما تقدم بقرينة مضمرة سماعة قال:
سألته عن القلس - وهي الجشأة - يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيئا وهو قائم في الصلاة قال: لا ينقض ذلك وضوئه ولا صلاته، ولا يفطر صيامه (5).
قوله: " وعن الحقنة " أي يجب الامساك عنه أيضا في الوقت المتقدم،