____________________
ودليله، العموم، وصدق الصوم، ووقوعه في شهر رمضان عنه صلى الله عليه وآله، ولا معارض له، لا في عدم الصوم، ولا في صوم مستأنف.
وأما اشتراط المكان، فالظاهر عدم صحته إلا في مسجد جامع صلى فيه إمام عدل (عادل - خ) صلاة جماعة.
لصحيحة عمر بن يزيد - الثقة في الفقيه - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف (لا يعتكف خ فقيه) إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة، والبصرة، ومسجد المدينة، ومسجد مكة (1).
ثم قال فيه: وقد روى في مسجد المدائن. (2) وهذه (3) مروية في الكافي والتهذيب والاستبصار بطريقين غير صحيحين، ولا شك في أنها صريحة في المنع عن الاعتكاف في سائر المساجد التي ما صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة لدلالة الحصر على النهي، ولا خلاف فيه في الأصول على أنه يفهم نفيه من جواب السائل عن الاعتكاف في مساجد بغداد.
والظاهر أن المراد بالإمام العدل، المعصوم عليه السلام كما هو قول أكثر الأصحاب لأنه المتبادر، ويشعر به ذكر المساجد الأربعة فقط، ونفيه عن مساجد بغداد، ولا اختصاص للحكم بالسائل، ولو قرأ: لا تعتكف - (4) بالخطاب.
وأما اشتراط المكان، فالظاهر عدم صحته إلا في مسجد جامع صلى فيه إمام عدل (عادل - خ) صلاة جماعة.
لصحيحة عمر بن يزيد - الثقة في الفقيه - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف (لا يعتكف خ فقيه) إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة، والبصرة، ومسجد المدينة، ومسجد مكة (1).
ثم قال فيه: وقد روى في مسجد المدائن. (2) وهذه (3) مروية في الكافي والتهذيب والاستبصار بطريقين غير صحيحين، ولا شك في أنها صريحة في المنع عن الاعتكاف في سائر المساجد التي ما صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة لدلالة الحصر على النهي، ولا خلاف فيه في الأصول على أنه يفهم نفيه من جواب السائل عن الاعتكاف في مساجد بغداد.
والظاهر أن المراد بالإمام العدل، المعصوم عليه السلام كما هو قول أكثر الأصحاب لأنه المتبادر، ويشعر به ذكر المساجد الأربعة فقط، ونفيه عن مساجد بغداد، ولا اختصاص للحكم بالسائل، ولو قرأ: لا تعتكف - (4) بالخطاب.