____________________
قضاء يصوم في غير وقت الأداء.
والصائم ناويا للقضاء مع شغل ذمته بقضائه واجبا والقضاء الواجب المضيق وقته، والكفارة كذلك، فإنه لا يكون إلا واجبا.
وإنه (1) لا يتعين بمجرد قصد الوجوب، والظهر مثلا خصوصا فيما إذا احتمل أمورا كثيرة، لاحتمال كونه واجبا بالأخبار أو بالآيات، وكون الوجوب كفائيا وغير ذلك، فتأمل، وقد مر.
ثم إن الظاهر أن التعيين هنا في الندب يحصل بمجرد قصده، ولا يحتاج إلى تعيين كونه من أول خميس الشهر الفلاني، وكونه من الغدير أو المباهلة، وشهر رجب وغير ذلك.
وفي الواجب يكفي كونه واجبا بنذر مثلا أداءا وقضاء رمضان والبحث في دليل وجوب الأداء والقضاء، هو أن التميز المطلوب لا يحصل بدونه كما مر ويؤيده أنه لو نوى واجبا والفرض عدم ثبوت (وجوب - خ) صوم في ذمته إلا ذلك الواجب لكفى، وكذا في القضاء في الندب، فإنه قد لا يكون في ذمته قضاء واجب، فإذا نوى قضاء يكون كافيا، لعدم الاشتراك.
ثم إن الظاهر إن نية قضاء النافلة في الصوم أولى لتحصيل ثواب الأداء والقضاء، إذ المطلوب صوم ذلك اليوم، ولهذا قيل: (2) بقضاء ثلاثة أيام الشهر في مثله.
والأولى أن ينوي قضاء يوم كثير الثواب، مثل الغدير إلا أن لا يكون في
والصائم ناويا للقضاء مع شغل ذمته بقضائه واجبا والقضاء الواجب المضيق وقته، والكفارة كذلك، فإنه لا يكون إلا واجبا.
وإنه (1) لا يتعين بمجرد قصد الوجوب، والظهر مثلا خصوصا فيما إذا احتمل أمورا كثيرة، لاحتمال كونه واجبا بالأخبار أو بالآيات، وكون الوجوب كفائيا وغير ذلك، فتأمل، وقد مر.
ثم إن الظاهر أن التعيين هنا في الندب يحصل بمجرد قصده، ولا يحتاج إلى تعيين كونه من أول خميس الشهر الفلاني، وكونه من الغدير أو المباهلة، وشهر رجب وغير ذلك.
وفي الواجب يكفي كونه واجبا بنذر مثلا أداءا وقضاء رمضان والبحث في دليل وجوب الأداء والقضاء، هو أن التميز المطلوب لا يحصل بدونه كما مر ويؤيده أنه لو نوى واجبا والفرض عدم ثبوت (وجوب - خ) صوم في ذمته إلا ذلك الواجب لكفى، وكذا في القضاء في الندب، فإنه قد لا يكون في ذمته قضاء واجب، فإذا نوى قضاء يكون كافيا، لعدم الاشتراك.
ثم إن الظاهر إن نية قضاء النافلة في الصوم أولى لتحصيل ثواب الأداء والقضاء، إذ المطلوب صوم ذلك اليوم، ولهذا قيل: (2) بقضاء ثلاثة أيام الشهر في مثله.
والأولى أن ينوي قضاء يوم كثير الثواب، مثل الغدير إلا أن لا يكون في