____________________
والاجماع بخلاف غيره ومع ذلك كان الجاهل فيه (1) معذورا، ففي غيره بالطريق الأولى، ولعموم بعض الأخبار مثل صحيحة العيص (2) المتقدمة.
الثالث: عدم اختصاص التحريم بصوم الشهر، بل بالواجب أيضا، فإن الدليل عام، فلو خص، فإما بشهر رمضان للتقييد به في بعض الأخبار (3) والآية (4)، وذلك غير موجب، وإما بالواجب فقط فما أرى له وجها ظاهرا، فتأمل.
نعم قد استثنى بعض الصيام لدليل وسيجئ.
الرابع: عدم الفرق في الصوم سفرا بين كونه بنية ما كان (5) أو بنية غيره (6) ندبا أو واجبا، بنذر وشبهه لما مر من عموم الأدلة.
ولأن الظاهر من النهي عن صوم الشهر مثلا في الآية والأخبار مطلق وعام من غير تقييد بينة الوجوب ولا نية الشهر.
ولأنه لو صلح هذه الأيام للصوم لكان صومه عن نفس الشهر أولى ولم يجب قضائه وقد دلت الأدلة على خلافه.
فلو صام فيه بنية الغير عالما لم يقع عن الشهر، ولا عن الغير، ندبا كان أو واجبا، ونقل في المنتهى ذلك عن أصحابنا، وعن الشافعي وأكثر الفقهاء.
وعن أبي حنيفة أنه يصح عما نواه وإن كان واجبا، ونقل التردد عن الشيخ.
الثالث: عدم اختصاص التحريم بصوم الشهر، بل بالواجب أيضا، فإن الدليل عام، فلو خص، فإما بشهر رمضان للتقييد به في بعض الأخبار (3) والآية (4)، وذلك غير موجب، وإما بالواجب فقط فما أرى له وجها ظاهرا، فتأمل.
نعم قد استثنى بعض الصيام لدليل وسيجئ.
الرابع: عدم الفرق في الصوم سفرا بين كونه بنية ما كان (5) أو بنية غيره (6) ندبا أو واجبا، بنذر وشبهه لما مر من عموم الأدلة.
ولأن الظاهر من النهي عن صوم الشهر مثلا في الآية والأخبار مطلق وعام من غير تقييد بينة الوجوب ولا نية الشهر.
ولأنه لو صلح هذه الأيام للصوم لكان صومه عن نفس الشهر أولى ولم يجب قضائه وقد دلت الأدلة على خلافه.
فلو صام فيه بنية الغير عالما لم يقع عن الشهر، ولا عن الغير، ندبا كان أو واجبا، ونقل في المنتهى ذلك عن أصحابنا، وعن الشافعي وأكثر الفقهاء.
وعن أبي حنيفة أنه يصح عما نواه وإن كان واجبا، ونقل التردد عن الشيخ.