____________________
ولعل الأول أظهر لصدق الولي والأولى بالإرث على كل واحد فيجب عليه، لما دلت عليه الأخبار (1).
فلو فعل أي واحد تبرء ذمته وذمة الآخر لحصول الواجب وعدم بقائه حتى يفعله هو وغيره، ولا إثم على الآخر كما في سائر الواجبات الكفائية.
وهذا معنى قوله: (ولو تبرع أحد سقط) أي أحد الأولياء لا الأجنبي لعدم تكليفه به والأصل عدم سقوط تكليف الولي بفعل غيره.
كما لا يسقط سائر واجبات المكلف بفعل الآخر إلا في مواضع مخصوصة كقضاء الدين ورد السلام على ما قيل.
وهو غير ظاهر إلا أن يكون الراد ممن سلم عليه فيدخل تحت التكليف.
مع الاحتمال (2) لأن الغرض فعل ما في ذمة الغير.
وقد يمنع ذلك (3)، ويدل عليه توقيع محمد المتقدم (4) فتأمل.
قوله: " ولو كان الأكبر الخ " كون عدم الوجوب على الأنثى ظاهر، وقد مر دليله.
وأما التصدق فغير ظاهر دليله كما أشرنا إليه إلا أن يراد الاستحباب تشبيها ببعض صور التصدق مثل إن مات قبل الاستقرار على ما قيل، خروجا عن الخلاف وإن تخلل الصحة ووجوده في بعض الروايات (5) وإن لم يكن في صورة عدم
فلو فعل أي واحد تبرء ذمته وذمة الآخر لحصول الواجب وعدم بقائه حتى يفعله هو وغيره، ولا إثم على الآخر كما في سائر الواجبات الكفائية.
وهذا معنى قوله: (ولو تبرع أحد سقط) أي أحد الأولياء لا الأجنبي لعدم تكليفه به والأصل عدم سقوط تكليف الولي بفعل غيره.
كما لا يسقط سائر واجبات المكلف بفعل الآخر إلا في مواضع مخصوصة كقضاء الدين ورد السلام على ما قيل.
وهو غير ظاهر إلا أن يكون الراد ممن سلم عليه فيدخل تحت التكليف.
مع الاحتمال (2) لأن الغرض فعل ما في ذمة الغير.
وقد يمنع ذلك (3)، ويدل عليه توقيع محمد المتقدم (4) فتأمل.
قوله: " ولو كان الأكبر الخ " كون عدم الوجوب على الأنثى ظاهر، وقد مر دليله.
وأما التصدق فغير ظاهر دليله كما أشرنا إليه إلا أن يراد الاستحباب تشبيها ببعض صور التصدق مثل إن مات قبل الاستقرار على ما قيل، خروجا عن الخلاف وإن تخلل الصحة ووجوده في بعض الروايات (5) وإن لم يكن في صورة عدم