____________________
من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان (1).
وإيجاب الكفارة مستلزم لافساد الصوم، ويحتمل عدم الفرق في لزوم الكفارة بين الصيام، مع التعيين.
وأما حصوله عقيب النظر، والملاعبة، واللمس، والتقبيل بشهوة وغيرها، فالظاهر أنه إن كان من عادته ذلك، وتعمد فهو مفسد وموجب للكفارة، وحكمه حكم الجماع، ولا يبعد ذلك فيمن قصد به الانزال، إذ ليس بأقل من الاستمناء باليد الموجب لذلك بالاجماع المدعى في ذلك.
وكذا بدون قصده مع عادته الجارية بذلك وظنه ذلك.
وأما بدونهما فاتفق، فالظاهر عدم وجوب شئ لجواز ذلك مع عدم العلم والظن بحصول الموجب، مع احتمال القضاء كما في المضمضة لغير الصلاة، وسيجئ إن شاء الله تعالى.
قوله: " وعن تعمد البقاء على الجنابة الخ " هذه المسألة مشكلة، وفيها خلاف لاختلاف الأخبار، والذي ذهب إليه الأكثر خصوصا من المتأخرين أن ذلك مفسد وموجب للقضاء والكفارة.
وقال ابن أبي عقيل بوجوب الأول فقط، والصدوق بعدم وجوب شئ، وأنه لا يجب الامساك عنه، بل يجوز البقاء على الجنابة عمدا حتى يصبح، ثم يغتسل للصلاة فيصح الصوم والصلاة.
ويدل على ما اختاره، الأصل، وعدم ظهور دليل صحيح في الأولين، والجمع بين الأدلة، والآية (2) المتقدمة، وظهور كون (حتى) غاية للكل لبعد عدم
وإيجاب الكفارة مستلزم لافساد الصوم، ويحتمل عدم الفرق في لزوم الكفارة بين الصيام، مع التعيين.
وأما حصوله عقيب النظر، والملاعبة، واللمس، والتقبيل بشهوة وغيرها، فالظاهر أنه إن كان من عادته ذلك، وتعمد فهو مفسد وموجب للكفارة، وحكمه حكم الجماع، ولا يبعد ذلك فيمن قصد به الانزال، إذ ليس بأقل من الاستمناء باليد الموجب لذلك بالاجماع المدعى في ذلك.
وكذا بدون قصده مع عادته الجارية بذلك وظنه ذلك.
وأما بدونهما فاتفق، فالظاهر عدم وجوب شئ لجواز ذلك مع عدم العلم والظن بحصول الموجب، مع احتمال القضاء كما في المضمضة لغير الصلاة، وسيجئ إن شاء الله تعالى.
قوله: " وعن تعمد البقاء على الجنابة الخ " هذه المسألة مشكلة، وفيها خلاف لاختلاف الأخبار، والذي ذهب إليه الأكثر خصوصا من المتأخرين أن ذلك مفسد وموجب للقضاء والكفارة.
وقال ابن أبي عقيل بوجوب الأول فقط، والصدوق بعدم وجوب شئ، وأنه لا يجب الامساك عنه، بل يجوز البقاء على الجنابة عمدا حتى يصبح، ثم يغتسل للصلاة فيصح الصوم والصلاة.
ويدل على ما اختاره، الأصل، وعدم ظهور دليل صحيح في الأولين، والجمع بين الأدلة، والآية (2) المتقدمة، وظهور كون (حتى) غاية للكل لبعد عدم