ثم إن كان الصوم متعينا بالأصالة كرمضان، أو بنذر (بالنذر - خ) وشبهه وجب القضاء والكفارة إلا بفعل الثلاثة الأخيرة، فإنه يجب بها القضاء خاصة
____________________
قوله: " فلو فعل شيئا من ذلك الخ " يعني لو فعل شيئا مما ذكره من قوله: (عن الأكل) - إلى هنا - يبطل صومه، فيجب القضاء والكفارة في الكل إلا في الثلاثة الأخيرة وهي (تعمد القئ، والحقنة، ومعاودة الجنب إلى النوم بعد انتباهة) واحدة فإنها توجب القضاء فقط.
فالبحث (إما) في الشرائط أو في المحل أو في الموجب.
أما الشرائط فقال المصنف في المنتهى: وإنما يبطل الصوم بما عددناه إذا وقع عمدا، وأما إذا وقع نسيانا فلا يجب عندنا (إلى أن قال) وكذلك ما يحصل من غير قصد كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق والذبابة (انتهى).
وفيها (1) موثقة مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال:
ليس عليه قضاء، لأنه ليس بطعام (2).
ثم قال: أو يرش الماء عليه، فيدخل مسامعه وحلقه أو يلقى في ماء فيصل إلى جوفه أو يسبق إلى حلقه من ماء المضمضة أو يصب في أنفه أو حلقه شئ كرها فهذا كله لا يفسد الصوم بلا خلاف نعلمه بين العلماء كافة، كما لو أكره على الافطار بأن وجر في حلقه الماء كرها لم يفطر، ولو توعده وخوفه حتى أكل، فكذلك عندنا، وقال الشيخ: أنه يفطر (انتهى).
فالبحث (إما) في الشرائط أو في المحل أو في الموجب.
أما الشرائط فقال المصنف في المنتهى: وإنما يبطل الصوم بما عددناه إذا وقع عمدا، وأما إذا وقع نسيانا فلا يجب عندنا (إلى أن قال) وكذلك ما يحصل من غير قصد كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق والذبابة (انتهى).
وفيها (1) موثقة مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال:
ليس عليه قضاء، لأنه ليس بطعام (2).
ثم قال: أو يرش الماء عليه، فيدخل مسامعه وحلقه أو يلقى في ماء فيصل إلى جوفه أو يسبق إلى حلقه من ماء المضمضة أو يصب في أنفه أو حلقه شئ كرها فهذا كله لا يفسد الصوم بلا خلاف نعلمه بين العلماء كافة، كما لو أكره على الافطار بأن وجر في حلقه الماء كرها لم يفطر، ولو توعده وخوفه حتى أكل، فكذلك عندنا، وقال الشيخ: أنه يفطر (انتهى).