مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٧
فإن مضت ثلاثة صح إلى وقت خروجه وإلا فلا، إلا في الضرورة كقضاء الحاجة، والاغتسال،
____________________
والظاهر عدم النزاع في اخراج البعض، بل الكل أيضا مع الحاجة، وأما مع عدمها فظاهر التعليل بقوله: (لأن المنافاة الخ) جواز اخراج البعض اختيارا أيضا والأصل يؤيده وصرح به في المنتهى.
والظاهر عدم النزاع في اخراج الرأس ليغسل، لما فعله صلى الله عليه وآله على ما نقل (1) ومنعه في الدروس إلا الرأس، ليغسل، وكأنه نظر إلى وجوب الكون في المسجد، وذلك لا يصدق مع اخراج البعض، لأن المتبادر هو الكون بكله في المسجد.
فتأمل فيمكن اتباع العرف فلا يضر مثل اخراج اليد، على أن الكون غير مصرح في الأخبار فتأمل.
قوله: " فإن مضت ثلاثة صح إلى وقت خروجه وإلا فلا " أي لو خرج فيما لا يجوز له الخروج قبل مضي الثلاثة، يبطل الاعتكاف بالكلية، فلا يصح شئ منه، وإن خرج بعده يصح ما فعله إن كان بالشرائط قوله: " إلا في الضرورة " مستثنى من قوله " ولا يجوز الخروج " أي لا يجوز ذلك إلا لضرورة فيجوز، ولعل المراد بالضرورة المحتاج إليها في الجملة وما ورد عليه النص (كقضاء الحاجة) كأنه كناية عن الخروج إلى الخلاء.
ود ليله ظاهر مع ما تقدم في الرواية خصوصا قوله (أو غائط) ويمكن إرادة

١) سنن أبي داود ج ٢ ص ٣٣٣ باب المعتكف يدخل البيت لحاجة حديث 3 مسندا عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يكون معتكفا في المسجد فليناولني رأسه من خلل الحجرة فاغسل رأسه، وقال: مسدد: فأرجله وأنا حائض
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست