ولو أصبح جنبا فيه أوفى المعين تمم صومه.
____________________
ولا ينبغي التردد في عدم وجوب قضاء صوم النهار المتقدم بترك الغسل الليلي.
ويمكن أن يؤثر تركه في الصوم الآتي، ولا دليل عليه أيضا.
ولا يبعد التيمم على تقدير اشتراط الغسل فتأمل.
قوله: " وكذا البحث في غير شهر رمضان " يحتمل التشبيه في جميع ما تقدم، كما هو الظاهر، وفي حكم المستحاضة فقط كما قيل، وعلى كلا التقديرين دليل إلحاقها في غير شهر رمضان به غير واضح، فإن صحيحة علي بن مهزيار مخصوصة بشهر رمضان فتأمل وقد مر.
قوله: " ولو أصبح جنبا فيه الخ " يعني لو أجنب ليلا وأصبح كذلك مع عدم العلم بالجنابة أو مع العلم بالنوم بنية الغسل ولم ينتبه حتى يدركه الفجر، ولا يبعد شموله لمن أصبح جنبا مع تعذر الغسل، لكن الأولى حينئذ التيمم - صح صومه في شهر رمضان وفي المعين بنذر ونحوه أيضا وقد مر دليله.
والأصل أيضا دليل مع عدم ظهور المعارض.
والظاهر أنه لا خلاف في شهر رمضان والمعين، وأما في غيره كالنذر المطلق والقضاء فلا ينعقد، فلا يجب الاتمام، بل يمكن عدم الجواز.
والدليل في قضاء شهر رمضان، وصحيحة عبد الله بن سنان قال: كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان، وقال: إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر فأجابه عليه السلام: لا تصم هذا اليوم وصم غدا (1).
ويمكن أن يؤثر تركه في الصوم الآتي، ولا دليل عليه أيضا.
ولا يبعد التيمم على تقدير اشتراط الغسل فتأمل.
قوله: " وكذا البحث في غير شهر رمضان " يحتمل التشبيه في جميع ما تقدم، كما هو الظاهر، وفي حكم المستحاضة فقط كما قيل، وعلى كلا التقديرين دليل إلحاقها في غير شهر رمضان به غير واضح، فإن صحيحة علي بن مهزيار مخصوصة بشهر رمضان فتأمل وقد مر.
قوله: " ولو أصبح جنبا فيه الخ " يعني لو أجنب ليلا وأصبح كذلك مع عدم العلم بالجنابة أو مع العلم بالنوم بنية الغسل ولم ينتبه حتى يدركه الفجر، ولا يبعد شموله لمن أصبح جنبا مع تعذر الغسل، لكن الأولى حينئذ التيمم - صح صومه في شهر رمضان وفي المعين بنذر ونحوه أيضا وقد مر دليله.
والأصل أيضا دليل مع عدم ظهور المعارض.
والظاهر أنه لا خلاف في شهر رمضان والمعين، وأما في غيره كالنذر المطلق والقضاء فلا ينعقد، فلا يجب الاتمام، بل يمكن عدم الجواز.
والدليل في قضاء شهر رمضان، وصحيحة عبد الله بن سنان قال: كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان، وقال: إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر فأجابه عليه السلام: لا تصم هذا اليوم وصم غدا (1).