____________________
التعميم.
وكذا للغسل الرافع للحدث كما لو احتلم، فيجب أن يبادر إلى الخروج بالتيمم إذا كان في المسجدين ويخرج ويغتسل ويرجع.
وينبغي الاقتصار على الواجبات واختيار أقرب الطرق ذاهبا وجائيا وأقرب المواضع للخلاء والغسل ولو كان في غير منزله.
قال في المنتهى: لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها إلا أن يجد غضاضة (1) بأن يكون من أهل الاحتشام (2) فيجد المشقة بدخولهما لأجل الناس.
فعندي هنا يجوز أن يعدل إلى منزله وإن كان أبعد (انتهى).
وقال أيضا: ولو بذل له صديق منزلا وهو قريب من المسجد لقضاء حاجة لم يلزمه الإجابة من المشقة بالاحتشام، بل يمضي إلى منزله (انتهى).
وقال أيضا: لا فرق بين أن يكون منزله بعيدا متفاحشا أو غير متفاحش في ذلك ما لم يخرج عن مسمى الاعتكاف، بأن يكون منزله خارج البلد مثلا (انتهى).
وفيه تأمل إذ قيد جواز الخروج، بالضرورة، ولا ضرورة فيما ذكره خصوصا في منزل الصديق الذي يجوز الأكل في بيته من غير إذنه (3) ويحصل له السرور وأي احتشام في ذلك؟ وأي منة؟
إلا أن يقال: إنه إذا جاز الخروج لضرورة، فله أن يخرج إلى أين يريد.
وفيه بعد، لأن الظاهر أنه منوط بقدر الضرورة والمتعارف، فتأمل.
وكذا يجوز الخروج لشهادة الجنازة، لعل المراد الخروج لأحكام الجنازة
وكذا للغسل الرافع للحدث كما لو احتلم، فيجب أن يبادر إلى الخروج بالتيمم إذا كان في المسجدين ويخرج ويغتسل ويرجع.
وينبغي الاقتصار على الواجبات واختيار أقرب الطرق ذاهبا وجائيا وأقرب المواضع للخلاء والغسل ولو كان في غير منزله.
قال في المنتهى: لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها إلا أن يجد غضاضة (1) بأن يكون من أهل الاحتشام (2) فيجد المشقة بدخولهما لأجل الناس.
فعندي هنا يجوز أن يعدل إلى منزله وإن كان أبعد (انتهى).
وقال أيضا: ولو بذل له صديق منزلا وهو قريب من المسجد لقضاء حاجة لم يلزمه الإجابة من المشقة بالاحتشام، بل يمضي إلى منزله (انتهى).
وقال أيضا: لا فرق بين أن يكون منزله بعيدا متفاحشا أو غير متفاحش في ذلك ما لم يخرج عن مسمى الاعتكاف، بأن يكون منزله خارج البلد مثلا (انتهى).
وفيه تأمل إذ قيد جواز الخروج، بالضرورة، ولا ضرورة فيما ذكره خصوصا في منزل الصديق الذي يجوز الأكل في بيته من غير إذنه (3) ويحصل له السرور وأي احتشام في ذلك؟ وأي منة؟
إلا أن يقال: إنه إذا جاز الخروج لضرورة، فله أن يخرج إلى أين يريد.
وفيه بعد، لأن الظاهر أنه منوط بقدر الضرورة والمتعارف، فتأمل.
وكذا يجوز الخروج لشهادة الجنازة، لعل المراد الخروج لأحكام الجنازة