____________________
وهذه تدل على التحريم، وإن المنع مفهوم من الآية إلا أنها غير صريحة، والآية محتملة لمعنى آخر ومعارض بالأكثر والأصح والأشهر، قال في المختلف المشهور أنه مكروه إلى مضي ثلاث وعشرين يوما، واستدل بالأصل، وب (من كان مريضا) الآية (1)، وبصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (2)، وبرواية زرارة المتقدمة (3)، لكن نقله، عن أبان بن عثمان (4) والظاهر أبان بن عثمان عن زرارة كما في الكافي وصحيحة حماد بن عثمان (5).
ولا يخفى عدم دلالة ما استدل على تمام مطلوبه.
ولنختم أحكام الصوم بذكر فوائد الأولى: يكره له أن يستاك بسواك خصوصا بالرطب وإخراج الدم في الجملة، وقلع الضرس.
يدل عليها رواية عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم ينزع ضرسه؟ قال: لا، ولا يدمي فاه، ولا يستاك بعود رطب (6).
وادعى المصنف الاجماع على كراهة إخراج الدم الضعيف بالفصد والحجامة، وفي الروايتين (7) دلالة عليه.
ولا يخفى عدم دلالة ما استدل على تمام مطلوبه.
ولنختم أحكام الصوم بذكر فوائد الأولى: يكره له أن يستاك بسواك خصوصا بالرطب وإخراج الدم في الجملة، وقلع الضرس.
يدل عليها رواية عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم ينزع ضرسه؟ قال: لا، ولا يدمي فاه، ولا يستاك بعود رطب (6).
وادعى المصنف الاجماع على كراهة إخراج الدم الضعيف بالفصد والحجامة، وفي الروايتين (7) دلالة عليه.