____________________
وجوبه، واحتج له بالقياس إلى غير المعين، وضعف الدليل واضح.
وأما غير المعين (1)، فقال في المنتهى: أما ما لا يتعين صومه كالنذر المطلق، والكفارات، والقضاء، وصوم النفل، فلا بد فيه من نية التعيين، وهو قول علمائنا وكافة الجمهور، إلا النافلة، لأنه زمان لا يتعين الصوم فيه، ولا يتخصص وجهه، فاحتاج إلى النية المفيدة للاختصاص، وهو عام في الفرض والنفل (انتهى).
والدخل (2) في قوله: (لأنه) ظاهر، مما مر، والاجماع إن ثبت على الوجه الذي ادعى فهو المتبع، وإلا فالأصل مع ما مر، والاحتياط واضح.
ومما يبطل دليل الامتياز ودفع الاشتراك، وهو قوله: (لأنه الخ) أنه على تقدير تعيين الوضوء الواجب على الشخص بالنذر أو دخول الوقت أو شغل الذمة بالمشروط به، فإنه يتعين حينئذ الوجوب، إذ لا اشتراك (3).
وكذا في الصلاة قبل وقت الوجوب، فإن الندب متعين متميز.
وكذا الواجب مع تضيق الوقت أو ضم ما يميزها مثل كونها أربعة وكذا في الزكاة، والخمس، والصوم، وغيرها، فإنه قد يتعين كونه ندبا كمن ليس عليه
وأما غير المعين (1)، فقال في المنتهى: أما ما لا يتعين صومه كالنذر المطلق، والكفارات، والقضاء، وصوم النفل، فلا بد فيه من نية التعيين، وهو قول علمائنا وكافة الجمهور، إلا النافلة، لأنه زمان لا يتعين الصوم فيه، ولا يتخصص وجهه، فاحتاج إلى النية المفيدة للاختصاص، وهو عام في الفرض والنفل (انتهى).
والدخل (2) في قوله: (لأنه) ظاهر، مما مر، والاجماع إن ثبت على الوجه الذي ادعى فهو المتبع، وإلا فالأصل مع ما مر، والاحتياط واضح.
ومما يبطل دليل الامتياز ودفع الاشتراك، وهو قوله: (لأنه الخ) أنه على تقدير تعيين الوضوء الواجب على الشخص بالنذر أو دخول الوقت أو شغل الذمة بالمشروط به، فإنه يتعين حينئذ الوجوب، إذ لا اشتراك (3).
وكذا في الصلاة قبل وقت الوجوب، فإن الندب متعين متميز.
وكذا الواجب مع تضيق الوقت أو ضم ما يميزها مثل كونها أربعة وكذا في الزكاة، والخمس، والصوم، وغيرها، فإنه قد يتعين كونه ندبا كمن ليس عليه