____________________
فروع الأول: يشترط في وجوب الافطار والسفر العلم به وبالشهر، للاجماع على الظاهر ولكون التكليف مشروطا بالعلم، فلو صام جاهلا صح صومه، ولا قضاء عليه لكونه مأمورا به، والأمر يدل على الاجزاء وعدم القضاء.
ولصحيحة عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من صام في السفر بجهالة لم يقضه (1).
وصحيحة ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وإن صام بجهالة لم يقضه (2).
وحسنة الحلبي - لإبراهيم - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل صام في السفر، فقال: إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه (3).
الثاني: الظاهر عدم الفرق بين صوم شهر رمضان وغيره، فلو صام صوما غير صوم شهر رمضان حصل له ثواب ذلك ولا يقضي ذلك، واجبا كان مثل النذر المطلق وشبهه على تقدير عدم صحته في السفر وقضاء (4) واجب أو كفارة أو غيرها أو ندبا لكون الجهل عذرا، لما مر، ولعدم الفرق.
بل تحريم صوم الشهر (5) كان آكد للتصريح به سفرا في الآية والأخبار
ولصحيحة عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من صام في السفر بجهالة لم يقضه (1).
وصحيحة ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وإن صام بجهالة لم يقضه (2).
وحسنة الحلبي - لإبراهيم - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل صام في السفر، فقال: إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه (3).
الثاني: الظاهر عدم الفرق بين صوم شهر رمضان وغيره، فلو صام صوما غير صوم شهر رمضان حصل له ثواب ذلك ولا يقضي ذلك، واجبا كان مثل النذر المطلق وشبهه على تقدير عدم صحته في السفر وقضاء (4) واجب أو كفارة أو غيرها أو ندبا لكون الجهل عذرا، لما مر، ولعدم الفرق.
بل تحريم صوم الشهر (5) كان آكد للتصريح به سفرا في الآية والأخبار