____________________
لما مر، ويمكن حمل هذه على الاستحباب كما يشعر به لفظ (ينبغي) فتأمل.
قوله: " وكل من وجب الخ " قد مر البحث فيه ودليله، وهو خبر غير صحيح (1) ومشتمل على العجز عن العتق والتصدق أيضا، فكأنه مخصوص بالكبيرة المخيرة، وينبغي الاتيان بما أطاق.
وأما دليل وجوب الاستغفار بعد العجز بمعنى الاكتفاء به، لأنه واجب مع كل كفارة يكون سبب وجوبها حراما، بل في كل المعاصي، وجوب التوبة والندامة عن كل ذنب، لأن المراد به هو التوبة على ما يظهر من كلامهم حتى اضطر السيد المرتضى في التنزيه إلى التأويل فيما عطف على التوبة مع أنه لا يمكن ثم.
وأنه لا يحتاج إليه، لامكان حمله بل ظهوره في طلب المغفرة وسؤال العفو وعدم العقاب مما وقع (يقع خ ل) من المعاصي.
ورواية داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الوطئ في الطمث أن (أنه خ ل) يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد، وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة. (2) ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من عجز عن
قوله: " وكل من وجب الخ " قد مر البحث فيه ودليله، وهو خبر غير صحيح (1) ومشتمل على العجز عن العتق والتصدق أيضا، فكأنه مخصوص بالكبيرة المخيرة، وينبغي الاتيان بما أطاق.
وأما دليل وجوب الاستغفار بعد العجز بمعنى الاكتفاء به، لأنه واجب مع كل كفارة يكون سبب وجوبها حراما، بل في كل المعاصي، وجوب التوبة والندامة عن كل ذنب، لأن المراد به هو التوبة على ما يظهر من كلامهم حتى اضطر السيد المرتضى في التنزيه إلى التأويل فيما عطف على التوبة مع أنه لا يمكن ثم.
وأنه لا يحتاج إليه، لامكان حمله بل ظهوره في طلب المغفرة وسؤال العفو وعدم العقاب مما وقع (يقع خ ل) من المعاصي.
ورواية داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الوطئ في الطمث أن (أنه خ ل) يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد، وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة. (2) ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من عجز عن