____________________
عدم فعله، لزوم كفارة التأخير أيضا، فتأمل.
(الثالث) القاضي، فالمشهور بين المتأخرين أنه أكبر أولاده الذكور بمعنى أن لا يكون ذكر أكبر منه في الأولاد.
وظاهرهم أنه الولد الأول، لا ولد الولد، وما رأيت ما يدل عليه أصلا، وهم أعلم، وقد سمعت ما في الدلالة من ذكر الولي.
والظاهر أنه الوارث أو الذي له التصرف وأولى الناس بميراثه، مع خلو البعض عنهما، بل (يقضي) (1) فمع انحصار الوارث في غير الولد ولو كان المولى وضامن الجريرة والإمام عليه السلام على الاحتمال، ظاهر الأخبار يقتضي الوجوب عليه.
ويمكن إخراج من لا يرث من الأقارب، مثل العبد (2) والقاتل، مع احتمال العموم، لصدق الوارث عرفا، سواء حاز إرثا أم لا، لأن الظاهر من (الأولى بالميراث) على تقدير الفرض فلا يحتاج إلى الفعلية كما قيل ذلك في أحكام الميت مع احتمال التوقف على ذلك.
ومع تعدده يمكن تقديم الأكثر نصيبا، وتقديم من قدم في أحكامه، والأسن، والاشتراك فيه فيوزع، وكون الكسر كفائيا كما قيل في الولدين الكبيرين اللذين ولدا من أمين في زمان واحد.
وظاهر بعض الأخبار هو الأول إلا أن صحيحة محمد بن الحسن (3)
(الثالث) القاضي، فالمشهور بين المتأخرين أنه أكبر أولاده الذكور بمعنى أن لا يكون ذكر أكبر منه في الأولاد.
وظاهرهم أنه الولد الأول، لا ولد الولد، وما رأيت ما يدل عليه أصلا، وهم أعلم، وقد سمعت ما في الدلالة من ذكر الولي.
والظاهر أنه الوارث أو الذي له التصرف وأولى الناس بميراثه، مع خلو البعض عنهما، بل (يقضي) (1) فمع انحصار الوارث في غير الولد ولو كان المولى وضامن الجريرة والإمام عليه السلام على الاحتمال، ظاهر الأخبار يقتضي الوجوب عليه.
ويمكن إخراج من لا يرث من الأقارب، مثل العبد (2) والقاتل، مع احتمال العموم، لصدق الوارث عرفا، سواء حاز إرثا أم لا، لأن الظاهر من (الأولى بالميراث) على تقدير الفرض فلا يحتاج إلى الفعلية كما قيل ذلك في أحكام الميت مع احتمال التوقف على ذلك.
ومع تعدده يمكن تقديم الأكثر نصيبا، وتقديم من قدم في أحكامه، والأسن، والاشتراك فيه فيوزع، وكون الكسر كفائيا كما قيل في الولدين الكبيرين اللذين ولدا من أمين في زمان واحد.
وظاهر بعض الأخبار هو الأول إلا أن صحيحة محمد بن الحسن (3)