____________________
وقال صلى الله عليه وآله: الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما (1).
وفيها دلالة على تحريم غيبة المسلم مطلقا كغيرها، مثل الآية (2)، وأنه مانع مع العبادة فافهم.
وفي الفقيه، قال علي عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صام يوما تطوعا أدخله الله عز وجل الجنة (3).
وروى عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة (4).
ولكن قال في الفقيه: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن صوم الدهر فقال: لم يزل مكروها (5).
والطريق إليه صحيح، وكأنه لذلك، قال في القواعد: مكروه.
وفي رواية الزهري أنه حرام (6).
لعله يريد به ما يدخل فيه العيدان وغيرهما من المحرم لو كان، وستعلم جميع الواجبات والمحرمات والمكروهات التي استثناها بقوله: (إلا ما يستثنى).
قوله: (ولا يجب بالشروع) دليله، الأصل والاستصحاب، وما تقدم من
وفيها دلالة على تحريم غيبة المسلم مطلقا كغيرها، مثل الآية (2)، وأنه مانع مع العبادة فافهم.
وفي الفقيه، قال علي عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صام يوما تطوعا أدخله الله عز وجل الجنة (3).
وروى عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة (4).
ولكن قال في الفقيه: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن صوم الدهر فقال: لم يزل مكروها (5).
والطريق إليه صحيح، وكأنه لذلك، قال في القواعد: مكروه.
وفي رواية الزهري أنه حرام (6).
لعله يريد به ما يدخل فيه العيدان وغيرهما من المحرم لو كان، وستعلم جميع الواجبات والمحرمات والمكروهات التي استثناها بقوله: (إلا ما يستثنى).
قوله: (ولا يجب بالشروع) دليله، الأصل والاستصحاب، وما تقدم من