____________________
وأيضا استقرب في القواعد التحمل في الأمة المكرهة.
وهو محل التأمل لعدم شمول النص لها وعدم مفهوم الموافقة هنا، وهو أظهر من عدم التحمل في الأجنبية.
وأما المتعة، فيمكن التحمل عنها لوقوع (امرأته) (1) في المستند مع ترك التفصيل وهو ظاهر في العموم وعدم الفرق.
وكذا أوجبها (2) على المسافر المكره امرأته، مع احتمال العدم.
كأنه لصدق النص وعلة الاكراه.
وفيه تأمل، إذ الظاهر من النص كونه من (في - خ ل) الصائم، ولهذا أوجب عليه أيضا الكفارة فيه، وقد تكون العلة صومه مع إكراه الصائمة (3).
قوله: " وتبرع الحي بالتكفير يبرء ذمة الميت " المصدر مبتدأ، وفعل المضارع خبره وفي الحكم خلاف.
وظاهر أكثر العبارات يفيد الابراء في الميت خصوصا إذا كفر الوارث.
ويؤيده وجوب الصوم على الولي، وما مر في بحث الزكاة من جواز إعطاء الزكاة لديانه ومقاصته لبرائة ذمته من الدين لأن الكفارة أيضا دين لعدم الفرق المعقول بين الدين والكفارة خصوصا إذا كان زكاة، لأن الظاهر أن المراد وصول النفع إلى الفقراء بسبب فعله.
وهو محل التأمل لعدم شمول النص لها وعدم مفهوم الموافقة هنا، وهو أظهر من عدم التحمل في الأجنبية.
وأما المتعة، فيمكن التحمل عنها لوقوع (امرأته) (1) في المستند مع ترك التفصيل وهو ظاهر في العموم وعدم الفرق.
وكذا أوجبها (2) على المسافر المكره امرأته، مع احتمال العدم.
كأنه لصدق النص وعلة الاكراه.
وفيه تأمل، إذ الظاهر من النص كونه من (في - خ ل) الصائم، ولهذا أوجب عليه أيضا الكفارة فيه، وقد تكون العلة صومه مع إكراه الصائمة (3).
قوله: " وتبرع الحي بالتكفير يبرء ذمة الميت " المصدر مبتدأ، وفعل المضارع خبره وفي الحكم خلاف.
وظاهر أكثر العبارات يفيد الابراء في الميت خصوصا إذا كفر الوارث.
ويؤيده وجوب الصوم على الولي، وما مر في بحث الزكاة من جواز إعطاء الزكاة لديانه ومقاصته لبرائة ذمته من الدين لأن الكفارة أيضا دين لعدم الفرق المعقول بين الدين والكفارة خصوصا إذا كان زكاة، لأن الظاهر أن المراد وصول النفع إلى الفقراء بسبب فعله.