مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٢
ويشترط في رمضان، الإقامة فلا يصح صومه سفرا يجب فيه القصر.
ولو صام عالما بالقصر (التقصير - خ) لم يجزئه، ولو جهل أجزأه، ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول أتم واجبا وأجزأه وحكم المريض حكمه
____________________
والطهارة.
وكان الأولى (1) أن يقول: (المقيم) بدل قوله: (ويشترط) وقد عرفت الاستثناء من عدم الوجوب على المسافر، يريد بالإقامة الموجبة للاتمام وعدم السفر الموجب للقصر كما يشعر به قوله: يجب فيه القصر (التقصير خ).
قوله: " ولو صام عالما الخ " قد مر دليله وتفصيله في كتاب الصلاة، وهنا أيضا في الجملة مع أدلة ما تقدم وما تأخر.
وكون (حكم المريض حكمه) يحتمل أن يكون في قوله: (ولو قدم الخ) فقط، وذلك أيضا قد مر، وفيه (2) وفي كون الجاهل بوجوب الافطار معذورا والعالم غير معذور، وذلك غير بعيد، لما مر من احتمال كون الجهل عذرا خصوصا في مثل هذه المسألة التي الظاهر أن مقصود الشارع التخفيف عن المكلف والمصلحة له، ولهذا قال جمع من العامة: بأنه رخصة.
وفي المريض رواية (3) أيضا عندنا كما أشرنا إليه، وعدم ظهور الفرق بينهما.
مع أنه يفهم من التهذيب كون الجهل عذرا في أكثر المسائل كما يفهم من

1) يعني الأولى أن يقول المصنف ره بدل قوله: (ويشترط في رمضان الإقامة): (والمقيم في رمضان) 2) يعني ويحتمل أن يكون التشبيه في قول المصنف: ولو قدم الخ وفي قوله: لو صام عالما بالقصر الخ معا 3) لعله ره يريد بالرواية قوله عليه السلام: وكل من أفطر لعلة في أول النهار ثم قوى بعد ذلك أمر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض فإنها متعرضة منطوقا لأحد شقي المسألة منطوقا والشق الآخر مفهوما فراجع الوسائل باب 23 حديث من أبواب يصح منه الصوم
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست