____________________
وبالافطار مع الأخبار بطلوعه لظن كذبه والقدرة على المراعاة مع طلوعه، (السادس) الافطار مع الأخبار بطلوعه وظن كذبه والقدرة على الاطلاع وقد طلع، وهذه أيضا مثل سابقتها فروعا ودليلا بل هنا القضاء أوضح لعدم الاطلاع مع القدرة والأخبار به.
وأما عدم الكفارة فلعدم العلم والعمد الموجبين لهما، وللأصل وظن عدم الافطار به لظن كونه في الليل.
وتدل على القضاء فقط أيضا، صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان، وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم: أنه قد طلع الفجر فكف بعض، وظن بعض أنه يسخر فأكل فقال: يتم صومه ويقضي (1).
وهذه أيضا مشتركة في بعض الفروع المتقدم (مة - خ ل).
وتزيد بأنه قال في المنتهى ص 578: لو أخبره عدلان بطلوع الفجر فلم يكف فالأشبه وجوب القضاء والكفارة لأن قولهما محكوم به شرعا فيترتب عليه توابعه (انتهى).
وفيه تأمل، والأصل عدمها وإن قلنا بعدم جواز الأكل، ولعدم صدق تعمد الافطار الموجب لها، وعدم التفصيل في الخبر، يدل على تعميم الحكم سواء كان المخبر عدلين أم لا.
وبأن (2) الظاهر عدم الفرق بين القدرة على الاطلاع بنفسه أم لا، فلو لم يقيد الجواز بها لكان أولى.
وأما عدم الكفارة فلعدم العلم والعمد الموجبين لهما، وللأصل وظن عدم الافطار به لظن كونه في الليل.
وتدل على القضاء فقط أيضا، صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان، وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم: أنه قد طلع الفجر فكف بعض، وظن بعض أنه يسخر فأكل فقال: يتم صومه ويقضي (1).
وهذه أيضا مشتركة في بعض الفروع المتقدم (مة - خ ل).
وتزيد بأنه قال في المنتهى ص 578: لو أخبره عدلان بطلوع الفجر فلم يكف فالأشبه وجوب القضاء والكفارة لأن قولهما محكوم به شرعا فيترتب عليه توابعه (انتهى).
وفيه تأمل، والأصل عدمها وإن قلنا بعدم جواز الأكل، ولعدم صدق تعمد الافطار الموجب لها، وعدم التفصيل في الخبر، يدل على تعميم الحكم سواء كان المخبر عدلين أم لا.
وبأن (2) الظاهر عدم الفرق بين القدرة على الاطلاع بنفسه أم لا، فلو لم يقيد الجواز بها لكان أولى.