____________________
فسادها يفسد الصوم، فلا يجزي عن شئ كما مر.
ويبعد الحكم (1)، بأن نية الصوم متقربا غير منهي فلم تبطل، وإنما المنهي كونه عن غير الشهر فهو يبطل.
لأنه قصد واحد إلى جعل فعل لأمر ما فليس المقصود والمعقول إلا أمرا واحدا عند الفاعل بقصده، فجعله متعددا وجعل بعضه صحيحا مع اعتقاد عدم فعله ذلك مع اشتراطه، بعيد، فتأمل.
وأما الجاهل (2) والناسي (3) مطلقا، فيمكن الصحة، لما مر من دليل الصحة مع عدم النهي المذكور وأصل الصحة، وكونهما معذورين، وحصول الغرض، وهو الامساك في ذلك اليوم وعلى وجه القربة مع عدم تعلق نهي به.
ولعدم النزاع في ذلك، ولهذا قبل ابن إدريس كلام من يقول بالاجزاء حال النسيان والجهل.
ولصحة صوم يوم الشك بنية شعبان ندبا عن شهر رمضان، والظاهر أنه لا خلاف فيه على ما نعلم (4).
ويدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة الدالة على إجزاء صوم يوم الشك عن صوم شهر رمضان فلا يجب القضاء بعد العلم.
مثل صحيحة سعيد الأعرج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفأقضيه؟ فقال: لا، هو يوم
ويبعد الحكم (1)، بأن نية الصوم متقربا غير منهي فلم تبطل، وإنما المنهي كونه عن غير الشهر فهو يبطل.
لأنه قصد واحد إلى جعل فعل لأمر ما فليس المقصود والمعقول إلا أمرا واحدا عند الفاعل بقصده، فجعله متعددا وجعل بعضه صحيحا مع اعتقاد عدم فعله ذلك مع اشتراطه، بعيد، فتأمل.
وأما الجاهل (2) والناسي (3) مطلقا، فيمكن الصحة، لما مر من دليل الصحة مع عدم النهي المذكور وأصل الصحة، وكونهما معذورين، وحصول الغرض، وهو الامساك في ذلك اليوم وعلى وجه القربة مع عدم تعلق نهي به.
ولعدم النزاع في ذلك، ولهذا قبل ابن إدريس كلام من يقول بالاجزاء حال النسيان والجهل.
ولصحة صوم يوم الشك بنية شعبان ندبا عن شهر رمضان، والظاهر أنه لا خلاف فيه على ما نعلم (4).
ويدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة الدالة على إجزاء صوم يوم الشك عن صوم شهر رمضان فلا يجب القضاء بعد العلم.
مثل صحيحة سعيد الأعرج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفأقضيه؟ فقال: لا، هو يوم