____________________
قوله: " ولو نذر اعتكاف النهار وجب الليل أيضا " قد مر دليله أيضا ولو قيد ب (فقط) يحتمل البطلان.
وكذا دليل قوله: " ولو شرط عدم اعتكافه الخ " أي اعتكاف الليل.
قوله: " ويشترط في المندوب إذن الزوج والمولى " اشتراط إذن الزوج مع ايقاعها بالصوم ندبا ظاهر مما سبق في الصوم وكذا المملوك على ذلك التقدير.
وأما مع الصوم الواجب فلأن الظاهر أن منفعتهما لهما فصرفها في شئ ومنعهما عنها (1) يحتاج إلى الإذن وهو في المملوك أظهر وفي صحيحة أبي ولاد المتقدمة إشارة إلى اشتراط إذن الزوج حيث قال فيها: (وهي معتكفة بإذن زوجها) فتأمل.
ثم الظاهر جواز الرجوع بعد الإذن ما لم يجب فإنه لو كان واجبا بالإذن لا يجوز الاخراج . والظاهر أنه في الولد كذلك إذا كان في صوم مندوب مع القول بالاشتراط وأيضا الظاهر وجوب الاتمام لو زال التسلط بعد الوجوب.
قوله: (ولو هاياه مولاه الخ) أي لو ناوبه مولاه الأيام واعتكف العبد في
وكذا دليل قوله: " ولو شرط عدم اعتكافه الخ " أي اعتكاف الليل.
قوله: " ويشترط في المندوب إذن الزوج والمولى " اشتراط إذن الزوج مع ايقاعها بالصوم ندبا ظاهر مما سبق في الصوم وكذا المملوك على ذلك التقدير.
وأما مع الصوم الواجب فلأن الظاهر أن منفعتهما لهما فصرفها في شئ ومنعهما عنها (1) يحتاج إلى الإذن وهو في المملوك أظهر وفي صحيحة أبي ولاد المتقدمة إشارة إلى اشتراط إذن الزوج حيث قال فيها: (وهي معتكفة بإذن زوجها) فتأمل.
ثم الظاهر جواز الرجوع بعد الإذن ما لم يجب فإنه لو كان واجبا بالإذن لا يجوز الاخراج . والظاهر أنه في الولد كذلك إذا كان في صوم مندوب مع القول بالاشتراط وأيضا الظاهر وجوب الاتمام لو زال التسلط بعد الوجوب.
قوله: (ولو هاياه مولاه الخ) أي لو ناوبه مولاه الأيام واعتكف العبد في