____________________
مندوبا معينا وجبت الكفارة أيضا لأنه بحكم رمضان، أما لو كان الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير معين بزمان لم يجب الكفارة بغير الجماع مثل الأكل والشرب وغيرهما (انتهى).
والظاهر عدم وجوب كفارة للاعتكاف إلا بالجماع ليلا أو نهارا - كفارة (1) الظهار وكفارة خلف النذر وشبهه فيما حصل الخلف، وكفارة افطار الصوم بموجبها، فتأمل وتذكر.
وكذا تجب كفارة الجمع في موضع الجمع في الصوم مع القول به، والتحمل في موضعه وغير ذلك من أحكام الكفارة في الصوم.
قوله: " وشم الطيب الخ " هذا باقي المحرمات، ويدل على تحريمه والبيع والشراء والمماراة صحيحة أبي عبيدة - الثقة، في الفقيه والكافي - عن أبي جعفر عليه السلام قال في المعتكف لا يشم الطيب، ولا يتلذذ بالريحان، ولا يماري، ولا يشتري، ولا يبيع، الخبر (2) وقد تقدمت.
والظاهر عدم الخلاف في تحريم البيع والشراء.
والظاهر أنهما يجوز أن لمن اضطر إليهما لقوته وعياله وما يشتريه، واشترط في الدروس في ذلك عدم امكان المعاطاة، فيدل على إباحتها مطلقا وعدم كونها بيعا وشراء.
وفيه تأمل لأنه في العرف يسمى بهما ولهذا قالوا: بوجود أحكامهما فيها مثل شرائط صحتهما فتأمل، وسيجئ تحقيق ذلك، ولا شك أن الاجتناب أحوط.
والظاهر عدم وجوب كفارة للاعتكاف إلا بالجماع ليلا أو نهارا - كفارة (1) الظهار وكفارة خلف النذر وشبهه فيما حصل الخلف، وكفارة افطار الصوم بموجبها، فتأمل وتذكر.
وكذا تجب كفارة الجمع في موضع الجمع في الصوم مع القول به، والتحمل في موضعه وغير ذلك من أحكام الكفارة في الصوم.
قوله: " وشم الطيب الخ " هذا باقي المحرمات، ويدل على تحريمه والبيع والشراء والمماراة صحيحة أبي عبيدة - الثقة، في الفقيه والكافي - عن أبي جعفر عليه السلام قال في المعتكف لا يشم الطيب، ولا يتلذذ بالريحان، ولا يماري، ولا يشتري، ولا يبيع، الخبر (2) وقد تقدمت.
والظاهر عدم الخلاف في تحريم البيع والشراء.
والظاهر أنهما يجوز أن لمن اضطر إليهما لقوته وعياله وما يشتريه، واشترط في الدروس في ذلك عدم امكان المعاطاة، فيدل على إباحتها مطلقا وعدم كونها بيعا وشراء.
وفيه تأمل لأنه في العرف يسمى بهما ولهذا قالوا: بوجود أحكامهما فيها مثل شرائط صحتهما فتأمل، وسيجئ تحقيق ذلك، ولا شك أن الاجتناب أحوط.