____________________
ساقطة للأصل، وعدم عموم الكفارة في كل ذلك (1)، (أو لكونه للعلاج، فيلزم وجوبها لو كان لغير الدواء).
والظاهر عدم وجوب شئ خصوصا إذا كان للدواء والعلاج لعدم صدق الأكل والشرب عرفا ولغة وشرعا، وحصر المفطر في الخبر كما مر مع عدم دليل في ذلك وهو مختار المصنف في المنتهى ص 567، بل يفهم منه عدم إمكان الوصول إلى الجوف حيث قال: لنا (أي على عدم الافطار بالصب في الإحليل) إن المثانة ليست محلا للاغتذاء فلا يفطر بما يصل إليها كالمستنشق (غير البالغ)، ولأنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ في الجوف الخ.
وما نقل الخلاف إلا عن الشافعي، وأجاب عن دليله (2): - إنه كالدماغ في أنه من الباطن (3) - بأنه قد بينا أنه ليس بين المثانة والجوف منفذ (4)، ولعل مراده بالجوف هو (هنا - خ) المثانة ونحوها، ولكن يبعد إيجاب شئ له وكأنه فرض الوصول منها إلى المعدة وإن كان لعلة، (لعله - خ) نادرا.
قوله: " ولا يفسد بمص الخاتم وغيره " وجهه ظاهر، وهو عدم صدق المفسد، ويدل عليه جواز المضمضة والسواك، وصحيحة حماد بن عثمان قال: سأل عبد الله بن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع، عن الصائم يصب الدواء في أذنه؟
قال: نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ (5).
والظاهر عدم وجوب شئ خصوصا إذا كان للدواء والعلاج لعدم صدق الأكل والشرب عرفا ولغة وشرعا، وحصر المفطر في الخبر كما مر مع عدم دليل في ذلك وهو مختار المصنف في المنتهى ص 567، بل يفهم منه عدم إمكان الوصول إلى الجوف حيث قال: لنا (أي على عدم الافطار بالصب في الإحليل) إن المثانة ليست محلا للاغتذاء فلا يفطر بما يصل إليها كالمستنشق (غير البالغ)، ولأنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ في الجوف الخ.
وما نقل الخلاف إلا عن الشافعي، وأجاب عن دليله (2): - إنه كالدماغ في أنه من الباطن (3) - بأنه قد بينا أنه ليس بين المثانة والجوف منفذ (4)، ولعل مراده بالجوف هو (هنا - خ) المثانة ونحوها، ولكن يبعد إيجاب شئ له وكأنه فرض الوصول منها إلى المعدة وإن كان لعلة، (لعله - خ) نادرا.
قوله: " ولا يفسد بمص الخاتم وغيره " وجهه ظاهر، وهو عدم صدق المفسد، ويدل عليه جواز المضمضة والسواك، وصحيحة حماد بن عثمان قال: سأل عبد الله بن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع، عن الصائم يصب الدواء في أذنه؟
قال: نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ (5).