____________________
وما روي في الصحيح، عن عبد الكريم بن عمرو الواقفي الثقة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، فقال:
(صم وخ) لا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي يشك فيه (1).
وقد حملها الشيخ على قصد شهر رمضان وهذا الحمل بعيد هنا مع بعد وقوع هذا النذر وتجويزه عليه السلام إياه في زمانه إلا أن يريد ب " القائم " غير (الحجة عليه السلام).
وفيها دلالة على تحريم صوم أيام التشريق مطلقا، وتحريم صوم النذر في السفر.
قوله: " ولا بنية الوجوب الخ " الظاهر أن مراده أنه لو نوى الوجوب (على تقدير كون الغد من شهر رمضان، والندب على تقدير كونه من شعبان، بأن ينوي أصوم غدا لوجوبه إن كان غدا من شهر رمضان، وندبا إن كان من شعبان) لم يصح صومه، لا عن شهر رمضان على تقديره، ولا عن شعبان على تقديره.
لعدم الجزم بالنية ووجود الترديد والتردد وهو مذهب البعض (2)، وعند البعض أنه يصح ولا يجب القضاء لو ظهر كونه من شهر رمضان.
ولعله الأظهر، لعدم التردد والترديد، وحصول الجزم في الجملة، ونقل الاجماع في الاكتفاء بالقربة في شهر رمضان، فتأمل.
والأصل عدم وجوب ما يزيد عليه، والظاهر أنه قصد شيئا لو لم يقصده
(صم وخ) لا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي يشك فيه (1).
وقد حملها الشيخ على قصد شهر رمضان وهذا الحمل بعيد هنا مع بعد وقوع هذا النذر وتجويزه عليه السلام إياه في زمانه إلا أن يريد ب " القائم " غير (الحجة عليه السلام).
وفيها دلالة على تحريم صوم أيام التشريق مطلقا، وتحريم صوم النذر في السفر.
قوله: " ولا بنية الوجوب الخ " الظاهر أن مراده أنه لو نوى الوجوب (على تقدير كون الغد من شهر رمضان، والندب على تقدير كونه من شعبان، بأن ينوي أصوم غدا لوجوبه إن كان غدا من شهر رمضان، وندبا إن كان من شعبان) لم يصح صومه، لا عن شهر رمضان على تقديره، ولا عن شعبان على تقديره.
لعدم الجزم بالنية ووجود الترديد والتردد وهو مذهب البعض (2)، وعند البعض أنه يصح ولا يجب القضاء لو ظهر كونه من شهر رمضان.
ولعله الأظهر، لعدم التردد والترديد، وحصول الجزم في الجملة، ونقل الاجماع في الاكتفاء بالقربة في شهر رمضان، فتأمل.
والأصل عدم وجوب ما يزيد عليه، والظاهر أنه قصد شيئا لو لم يقصده