____________________
قال الشيخ: قوله عليه السلام: (فإنه يعتكف بمكة حيث شاء) إنما يريد به يصلي صلاة الاعتكاف، ألا تري أنه شرع في بيان صلاة المعتكف، فقال: (ولا يصلي المعتكف الخ).
وأيضا يدل عليه أول الخبر إن كان الضمير (1) راجعا إلى المسجد وإن كان راجعا إلى مكة كما هو الظاهر فلا بد من تأويله أيضا بما أول آخره، وهو بعيد.
نعم يؤيده ما في آخره: (ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة) فيدل على حصر الاعتكاف فيه.
يؤيده الأخبار المتقدمة مع عدم صحة هذا الخبر واضماره أيضا وإن كان الظاهر أنه عن الإمام عليه السلام كما قاله الشيخ: (قوله عليه السلام) (2).
والظاهر أنه يجوز خروجه إلى الجمعة في غير مسجد الاعتكاف، وقد مر دليله قوله: " والمطلقة الرجعية (رجعيا - خ) الخ " دليل خروجها من الاعتكاف الواجب هو وجوب الاعتداد في بيت زوجها وعدم جواز الخروج والاخراج عنه.
ولكن وجوبه حينئذ غير ظاهر، لأنه يجب الاعتكاف أيضا والمضي فيه فيقدم مع التعارض.
إلا أن يقال: الأول معلوم بالقرآن (3) بخصوصه واجماع الأمة،
وأيضا يدل عليه أول الخبر إن كان الضمير (1) راجعا إلى المسجد وإن كان راجعا إلى مكة كما هو الظاهر فلا بد من تأويله أيضا بما أول آخره، وهو بعيد.
نعم يؤيده ما في آخره: (ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة) فيدل على حصر الاعتكاف فيه.
يؤيده الأخبار المتقدمة مع عدم صحة هذا الخبر واضماره أيضا وإن كان الظاهر أنه عن الإمام عليه السلام كما قاله الشيخ: (قوله عليه السلام) (2).
والظاهر أنه يجوز خروجه إلى الجمعة في غير مسجد الاعتكاف، وقد مر دليله قوله: " والمطلقة الرجعية (رجعيا - خ) الخ " دليل خروجها من الاعتكاف الواجب هو وجوب الاعتداد في بيت زوجها وعدم جواز الخروج والاخراج عنه.
ولكن وجوبه حينئذ غير ظاهر، لأنه يجب الاعتكاف أيضا والمضي فيه فيقدم مع التعارض.
إلا أن يقال: الأول معلوم بالقرآن (3) بخصوصه واجماع الأمة،