____________________
وهو غير مناسب مع عدم المقتضى له، ولتحريم المباشرة والقبلة والملامسة، ولهذا يفهم الجواز من التهذيب كما نقلناه آنفا ولوجود (دليل - خ) تحريم شم الطيب قال المصنف في المنتهى - بعد كلام المبسوط " -: الأقرب ما قاله في النهاية لدلالة الحديث عليه - مشيرا إلى صحيحة أبي عبيدة - (1) والاحتياط أيضا يقتضي الاجتناب (انتهى).
قال المصنف: ولا بأس أن يأكل في المسجد ويغسل يده في الطشت ليفرغ خارج المسجد ولا يجوز له أن يخرج للطهارة ولا تجديدها ولا يجوز له أن يبول في المسجد في آنية ولا أن يفتصد ولا يحتجم والظاهر أنه يريد بغسل اليد في الطشت والافراغ في خارج المسجد الاستحباب وإلا فالظاهر الجواز في المسجد أيضا.
وأنه يريد بالطهارة، الوضوء والغسل الغير الرافع للحدث الأكبر والتيمم بدلهما وإلا فللغسل لرفع الحدث الأكبر وبدله، يجب الخروج، لما مر.
والظاهر عدم الخروج للأغسال المندوبة أيضا، ويدل عليه ما سبق.
ويفهم من قوله (2): (ولا يجوز أن يخرج لغسل يده لأن منه بد) تحريم الخروج إلا لما ليس له منه بد.
وفيه تأمل إلا أن يستثنى ما سبق ويكون غيره باقيا على التحريم لما تقدم في الأخبار.
وأما المماراة فظاهر تحريمه في الاعتكاف من خبر أبي عبيدة،
قال المصنف: ولا بأس أن يأكل في المسجد ويغسل يده في الطشت ليفرغ خارج المسجد ولا يجوز له أن يخرج للطهارة ولا تجديدها ولا يجوز له أن يبول في المسجد في آنية ولا أن يفتصد ولا يحتجم والظاهر أنه يريد بغسل اليد في الطشت والافراغ في خارج المسجد الاستحباب وإلا فالظاهر الجواز في المسجد أيضا.
وأنه يريد بالطهارة، الوضوء والغسل الغير الرافع للحدث الأكبر والتيمم بدلهما وإلا فللغسل لرفع الحدث الأكبر وبدله، يجب الخروج، لما مر.
والظاهر عدم الخروج للأغسال المندوبة أيضا، ويدل عليه ما سبق.
ويفهم من قوله (2): (ولا يجوز أن يخرج لغسل يده لأن منه بد) تحريم الخروج إلا لما ليس له منه بد.
وفيه تأمل إلا أن يستثنى ما سبق ويكون غيره باقيا على التحريم لما تقدم في الأخبار.
وأما المماراة فظاهر تحريمه في الاعتكاف من خبر أبي عبيدة،